لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء والاستنجاء
( كبيت المقدس ) لا يلحقها الحكم ( 1 ) و الاقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء ( 2 ) و إن كان الترك أحوط .كما أشرنا أليه هذا كله إذا كان المدرك هو الاخبار .و أما إذا أستندنا إلى الاجماع و التسالم فلا مناص من الاقتصار على الابنية لوجود المخالف في الابنية و مع الشك في حرمة استقبال القبلة و استدبارها في الابنية يرجع إلى البراءة و إن كان تركهما حتى في الابنية هو الاحوط ( 1 ) لاختصاص الاجماع و الاخبار بالقبلة الفعلية للمسلمين و ذلك لان الحكم بالحرمة على تقدير الصدور إنما يصدر من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة فلا تشمل قبله اليهود و غيرهم للانصراف و كونها هى القبلة للمسلمين سابقا كاف في الشمول لظهور القبلة فيما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقا ( 2 ) لاختصاص الادلة بالبول و الغائط و لم يرد نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستبراء و الاستنجاء .نعم قد يقال بعموم الحكم لهما لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط فكما أن القعود للغائط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها حرام فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر .و يرد عليه أن الرواية إنما وردت لبيان الكيفية اللازمة في القعود و أن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلي فلا يعتبر في القعود له أن يرخي نفسه و لا أن يسوع فخذيه بأكثر من تفريجهما للتخلي و إن التزم العامة باستحباب الاسترخاء حينئذ بل ذهب بعضهم إلى وجوبه ( 2 ) فلا دلالة للرواية على حرمة1 - المروية في ب 37 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .2 - ذكر في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء المالكي ج 1 ص 76 و يندب لقاضي الحاجة حال ، الاستنجاء تفريج فخذيه و أسترخاؤه لئلا ينقبض المحل