لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء والاستنجاء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء والاستنجاء

( كبيت المقدس ) لا يلحقها الحكم ( 1 ) و الاقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء ( 2 ) و إن كان الترك أحوط .

كما أشرنا أليه هذا كله إذا كان المدرك هو الاخبار .

و أما إذا أستندنا إلى الاجماع و التسالم فلا مناص من الاقتصار على الابنية لوجود المخالف في الابنية و مع الشك في حرمة استقبال القبلة و استدبارها في الابنية يرجع إلى البراءة و إن كان تركهما حتى في الابنية هو الاحوط ( 1 ) لاختصاص الاجماع و الاخبار بالقبلة الفعلية للمسلمين و ذلك لان الحكم بالحرمة على تقدير الصدور إنما يصدر من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة فلا تشمل قبله اليهود و غيرهم للانصراف و كونها هى القبلة للمسلمين سابقا كاف في الشمول لظهور القبلة فيما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقا ( 2 ) لاختصاص الادلة بالبول و الغائط و لم يرد نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال الاستبراء و الاستنجاء .

نعم قد يقال بعموم الحكم لهما لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط فكما أن القعود للغائط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها حرام فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر .

و يرد عليه أن الرواية إنما وردت لبيان الكيفية اللازمة في القعود و أن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلي فلا يعتبر في القعود له أن يرخي نفسه و لا أن يسوع فخذيه بأكثر من تفريجهما للتخلي و إن التزم العامة باستحباب الاسترخاء حينئذ بل ذهب بعضهم إلى وجوبه ( 2 ) فلا دلالة للرواية على حرمة


1 - المروية في ب 37 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

2 - ذكر في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء المالكي ج 1 ص 76 و يندب لقاضي الحاجة حال ، الاستنجاء تفريج فخذيه و أسترخاؤه لئلا ينقبض المحل

/ 536