اذا علم ان الخارج مذي وشك في انه هل خرج معه بول ام لا
على الوجه الصحيح أم لا بني على الصحة ( 1 ) .( مسألة 6 ) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بني على عدمه ( 2 ) و لو كان ظانا بالخروج .كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .( مسألة 7 ) إذا علم أن الخارج منه مذي ، و لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ( 3 ) لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول ( مسألة 8 ) إذا بال و لم يستبره ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول ( 1 ) لقوله عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو ( 1 ) و غيرها من الاخبار ( 2 ) لان الاخبار المتقدمة إنما وردت لبيان حكم الشك في صفة البلل بعد العلم بوجوده و خروجه بأن يشك في أنه بول أو مذى فالشك في أصل وجوده و أنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج ؟ خارج عن محطها و أصالة العدم يقتضي الحكم بعدمه ( 3 ) هذا على قسمين : لانه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي مثلا و لكنه يشك في أنه خرج معه بول أيضا أم لا .و هذا مورد لاصالة عدم الخروج لانه من الشك في وجود البلل و خروجه و قد تقدم أن مورد الاخبار هو الشك في صفة الخارج لا الشك في الخروج و قد يقطع بأن البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه مذي مثلا و لا يدري أن النصف الآخر منه أيضا مذي أو بول و هو مشمول للاخبار لانه1 - المروية في ب 23 من أبواب الخلل من الوسائل .