اذا علم ان الخارج مذي وشك في انه هل خرج معه بول ام لا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا علم ان الخارج مذي وشك في انه هل خرج معه بول ام لا

على الوجه الصحيح أم لا بني على الصحة ( 1 ) .( مسألة 6 ) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بني على عدمه ( 2 ) و لو كان ظانا بالخروج .

كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .( مسألة 7 ) إذا علم أن الخارج منه مذي ، و لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ( 3 ) لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول ( مسألة 8 ) إذا بال و لم يستبره ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول ( 1 ) لقوله عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو ( 1 ) و غيرها من الاخبار ( 2 ) لان الاخبار المتقدمة إنما وردت لبيان حكم الشك في صفة البلل بعد العلم بوجوده و خروجه بأن يشك في أنه بول أو مذى فالشك في أصل وجوده و أنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج ؟ خارج عن محطها و أصالة العدم يقتضي الحكم بعدمه ( 3 ) هذا على قسمين : لانه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي مثلا و لكنه يشك في أنه خرج معه بول أيضا أم لا .

و هذا مورد لاصالة عدم الخروج لانه من الشك في وجود البلل و خروجه و قد تقدم أن مورد الاخبار هو الشك في صفة الخارج لا الشك في الخروج و قد يقطع بأن البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه مذي مثلا و لا يدري أن النصف الآخر منه أيضا مذي أو بول و هو مشمول للاخبار لانه


1 - المروية في ب 23 من أبواب الخلل من الوسائل .

/ 536