الاستشكال في كفاية مجرد المماسة من دون مسح او مشي
و في كفاية مجرد المماسة ( 1 ) من دون مسح أو مشي إشكال ( 2 ) بالثلث ، فلا وجه لما ذكره الماتن من أن الاحوط المشي خمس عشرة خطوة .فلوا أنه أراد أن يبين مقدار خمسة عشر ذراعا بالخطوات لوجب أن يقول الاحوط المشي عشر خطوات لان الفاصل بين القدمين مقدار ذراع و مكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعا و نصفا كما أن خمسة عشر ذراعا يعادل عشر خطوات على ما أشرنا أليه في التعليقة فليراجع .( 1 ) كما إذا وقعت نعله على الارض و بذلك زالت عنها عين النجس أو أنها وقعت على الارض و تحققت المماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس .( 2 ) و لعل الوجه فيه أن رواية الحلبي ( 1 ) دلت على انحصار المطهر بالمشي و ذلك من جهتين : ( احداهما ) : قوله عليه السلام أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ لانه عليه السلام بصدد البيان و التحديد و ذكر في هذا المقام أ ليس تمشى و هو حينئذ ظاهر الدلالة على حصر المطهر في المشي .و ( ثانيتهما ) : قوله عليه السلام فلا بأس و قد فرع قوله هذا على المشي فدل ذلك على أن قوله : فلا بأس تصريح بتالى المقدم المحذوف و حاصله : إن مشيت بعد ذلك فلا بأس .و دلالته حينئذ على عدم كفاية المشي لا تقبل الانكار إلا أنا خرجنا عن ذلك في المسح بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها .و قوله لا بأس في رواية حفص على تقدير اعتبارها جوابا عما سأله الراوي بقوله : إن وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا .فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الرواية المتقدمة و يكون النتيجة أن المطهر أمران : المشي على الارض و المسح بها .1 - المتقدمة في ص 114