اذا شك في الاستنجاء بعد الصلاة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شك في الاستنجاء بعد الصلاة

نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ( 1 ) و لكن عليه الاستنجاء للصلوات في أنه هل نواها من الابتداء أو أنه نوى شيئا غيرها فإن القاعدة تجري حينئذ بالاضافة إلى الاجزاء المتقدمة و بما أنه ناو للفريضة بالفعل فيحكم بصحة صلاته نعم تصحيح الصلاة بذلك يبتني على أن لا تكون الطهارة شرطا للاكوان المتخللة في الصلاة كما أنها شرطا لافعالها .

و أما لو بنينا على ذلك و قلنا الطهارة كما أنها معتبرة في أفعال الصلاة كذلك تعتبر في الاكوان المتخللة بين أجزائها كما هو الظاهر من بعض الاخبار فلا يبقى مجال لتصحيح الصلاة بما مر و ذلك لا لاعتبار عدم طرو النجاسة في أثنائها لانها مانعة في الاكوان المتخللة حسبما دلت عليه صحيحة زرارة : و لعله شيء أوقع عليك ( 1 ) فلا مانع من إزالتها في أثناء الصلاة .

بل لان الملكف في الآن الذي يشك في الاستنجاء فيه فاقد للطهارة بل محكوم بنجاسة البدن بمقتضى أستصحابها و قاعدة التجاوز لا تجري بالاضافة إلى ذلك الآن لعدم التجاوز عنه كمالا يمكنه إحراز الطهارة فيه بالاستنجاء لانه يحتاج إلى زمان و هو من الاكوان المتخللة و لم يحرز الطهارة فيه فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاة بمقتضى استصحاب النجاسة السابقة .( 1 ) لقاعدة الفراغ لصدق المضي و التجاوز عنها حقيقة إلا أنه يستنجى للصلوات الآتية إذ لا تجري فيها القاعدة لعدم صدق المضي والتجاز عنها حقيقة و لا تعبدا و إجراء القاعدة بالاضافة إلى الصلاة المتقدمة و إن كان يلزمه تحقق الاستنجاء و الطهارة لا محالة و إلا لم يحكم بصحة الصلاة إلا أن القاعدة لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الاصول أم قلنا إنها إمارة كما أخترناه في محله و ذلك لان المثبت لا دليل على اعتباره في شيء من الاصول و الامارات و حجية الامارات


1 - المروية في ب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536