ما ذكره جماعة من العلماء من استحباب الوضوء في موارد
و الثاني ما يخرج بعد خروج المني ، و الثالث ما يخرج بعد خروج البول .( مسألة 4 ) ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء ( 1 ) عقيب المذي ، و الودي ، و الكذب ، و الظلم ، و الاكثار من الشعر من ترك الاستبراء بعد البول لانه إذا خرج منه شيء حينئذ فهو من بقية البول لا محالة .و أستجوده في الحدائق ، و لعل الشيخ ( قده ) نظر في ذلك إلى رفع المعارضة بالجمع الدلالي للاخبار الواردة في البلل المشتبه الخارج بعد البول و قبل الاستبراء منه .إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه لان ترك الاستبراء من البول إنما يقتضي الحكم بناقضية البلل إذا أشتبه و دار أمره بين البول و المذي مثلا و أما عند العلم بأن البلل الخارج وذي أو مذي أو غيرهما فلا موجب للحكم بانتقاض الوضوء به للعلم بعدم كونه بولا .فالصحيح أن يقال : إن الروايتين متعارضتان و لا بد من علاج التعارض بينهما و الترجيح مع الحسنة للوجوه المتقدمة في المذي من الشهرة و موافقة الكتاب و السنة و مخالفة العامة .( 3 ) الموارد التي ذكرها الماتن ( قده ) و نقل استحباب الوضوء بعدها عن جماعة من العلماء على قسمين : فأن في جملة منها ربما يوجد القائل بانتقاض الوضوء بها من أصحابنا و لا يوجد القائل به في جملة منها .أما ما لا يوجد القائل بانتقاض الوضوء به كمس الكلب و غيره فالأَمر بالوضوء بعده و أن كان ورد في بعض الاخبار كما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مس كلبا فليتوضأ ( 1 ) إلا أنه لابد من حملها على التقية و ذلك لاطلاق الاخبار الحاصرة للنواقض في البول و الغائط و الريح و المني و الثوم .1 - المروية في ب 11 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .