ايضا يشترط ان يكون تجففها بالاشراق عليها من دون حجات
و أن تجففها بالاشراق عليها ( 1 ) بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه و على المذكورات فلوجفت بها من دون أشراقها ، و لو بأشراقها على ما يجاورها ، أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ( 2 ) . نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و أشراقها لا يضر .( 1 ) اعتبار استناد الجفاف إلى أشراق الشمس على المتنجس هو المصرح به في رواية الحضرمي حيث قال : كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .فبناء على اعتبار الرواية لا غبار في هذا الاشتراط و فعلها المستند في المسألة عند الماتن و غيره ممن ذهب إلى ذلك ، و تبع الرواية في التعبير بالاشراق .و أما إذا لم نعتمد على الرواية .كما لا نعتمد فالمدرك في هذا الاشتراط موثقة عمار .و قد ورد فيها : إذا كان الموضع قذرا من البول أو ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلوة على الموضع جائزة ( 1 ) لوضوح أن الاصابة لا تصدق مع الحجاب على الشمس أو علي المتنجس كالغيم و الحصير الملقى على الارض و غيره مما يمنع من أشراق الشمس عليه فلا يكفي الجفاف حينئذ لعدم أصابة الشمس عليه .( 2 ) أما إذا جفت بالمجاورة فلما تقدم من اعتبار أصابة الشمس و أشراقها على المتنجس و مع أنتفائها لا يكفي مطلق الجفاف و ما ورد في صحيحة زرارة من قوله : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ( 2 ) و إن كان مطلقا يشمل الجفاف بالمجاورة إلا أنه لابد من تقييدها بما إذا كان الجفاف مستندا إلى أصابة الشمس و أشراقها بمقتضى موثقة عمار .1 - المتقدمة في ص 143 2 - المتقدمة في ص 140