يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما او من المحترمات
( مسألة 8 ) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ( 1 ) و يطهر المحل .الامام عليه السلام للدلالة على كفاية التمسح في الاستنجاء .و أما جريان عادته عليه السلام بالتمسح بالاحجار المستفاد من قوله : كان فهو مستند إلى الغلبة إذا التمسح عادة إنما هو بجعل الاحجار ماسحة و أما التمسح بجعلها ممسوحة فهو على خلاف العادة المتعارفة هذا كله مضافا إلى إطلاق موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة .( 1 ) و يذهب الغائط .لدلالتها على أن المدار في طهارة المحل هو أذهاب الغائط و أزالته بلا فرق في ذلك بين أن تكون الاحجار ماسحة و بين كونها ممسوحة .( 5 ) ما أفاده ( قده ) بناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية من الوضوح بمكان لان مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو روثا ليس بعظم و لا بروث و بذلك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة .و قد خرج عنه العظم و الروث و هو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه لانه أستنجاء بالوجدان و ليس ما يتمسح به عظما و لا روثا بالاستصحاب ، و الاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل هذا بل الاستصحاب النعتي أيضا يقتضي ذلك في بعض الموارد كما إذا شك في أن الورق من المحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف و المجلات فإن مقتضى الاستصحاب إنه ليس من الكتاب مثلا و هو استصحاب نعتي لان الورق كان و لم يكن من الكتاب في زمان ، و كذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرما تكليفيا فحسب و ذلك لان الشبهة موضوعية و الشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة بالاتفاق .1 - المتقدمة في ص 389