يشترط في مطهرية الارض زوال عين النجاسة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط في مطهرية الارض زوال عين النجاسة

أو المسح بها ( 1 ) بشرط زوال عين النجاسة ( 2 ) إن كانت ، و الاحوط ( 3 ) على عدم اختصاص الحكم بأسفل القدم .

و هذه الرواية صحيحة السند و تامة الدلالة أنها اشتملت على تحديد المشي بخمسه عشر ذراعا .

و المشهور لا يلتزم به لذههابهم إلى كفاية مطلق المشي و أن الحد هو النقاء و لو حصل بالمشي بما هو أقل من خمسة عشر ذراعا .

إلا أن ذلك لا يضر بالاستدلال بها .

بل إن أمكننا حمله على الاستحباب أو على بيان أن النقاء عادة لا يتحقق بأقل من المقدار المذكور فهو و إلا فلا مناص من الاخذ به و تحديد المشي بخمسة عشر ذراعا .( 1 ) كما ورد في صحيحة زرارة و رواية حفص المتقدمتين ( 1 ) .( 2 ) و ذلك مضافا إلى الارتكاز فإن التهطير بالارض لا يزيد على التطهير بالمآء و قد مر اعتبار أزاله العين فيه تدل عليه صحيحة زرارة : و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها .

و رواية حفص حيث حكم عليه السلام فيها بحصول الطهارة فيما فرضه السائل بقوله : إن وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا .

و معه يعتبر في مطهرية الارض لاسفل النعل و القدم زوال عين النجس بحيث لو أنجمدت تحتهما كما في الدم و نحوه و لم تزل بالمشي أو المسح لم يحكم بطهارتهما ( 3 ) و الوجه في هذا الاحتياط أعنى الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة و عدم التعدي إلى النجاسة الحاصلة من الخارج كما إذا أنفجر ما في أسفل قدمه من الدمل لدى المشي و أصاب الدم خفه أو رجله .

هو أن الروايات المتقدمة إنما وردت في النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض كوطء العذرة الموجودة فيها و المرور على الطريق المتنجس و غيرها من الموارد .

و لا مناص معه من الاقتصار على المقدار المتيقن من الاخبار و هي النجاسة الحاصلة من المشي


1 - في ص 113


/ 536