يشترط في مطهرية الارض زوال عين النجاسة
أو المسح بها ( 1 ) بشرط زوال عين النجاسة ( 2 ) إن كانت ، و الاحوط ( 3 ) على عدم اختصاص الحكم بأسفل القدم .و هذه الرواية صحيحة السند و تامة الدلالة أنها اشتملت على تحديد المشي بخمسه عشر ذراعا .و المشهور لا يلتزم به لذههابهم إلى كفاية مطلق المشي و أن الحد هو النقاء و لو حصل بالمشي بما هو أقل من خمسة عشر ذراعا .إلا أن ذلك لا يضر بالاستدلال بها .بل إن أمكننا حمله على الاستحباب أو على بيان أن النقاء عادة لا يتحقق بأقل من المقدار المذكور فهو و إلا فلا مناص من الاخذ به و تحديد المشي بخمسة عشر ذراعا .( 1 ) كما ورد في صحيحة زرارة و رواية حفص المتقدمتين ( 1 ) .( 2 ) و ذلك مضافا إلى الارتكاز فإن التهطير بالارض لا يزيد على التطهير بالمآء و قد مر اعتبار أزاله العين فيه تدل عليه صحيحة زرارة : و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها .و رواية حفص حيث حكم عليه السلام فيها بحصول الطهارة فيما فرضه السائل بقوله : إن وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا .و معه يعتبر في مطهرية الارض لاسفل النعل و القدم زوال عين النجس بحيث لو أنجمدت تحتهما كما في الدم و نحوه و لم تزل بالمشي أو المسح لم يحكم بطهارتهما ( 3 ) و الوجه في هذا الاحتياط أعنى الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة و عدم التعدي إلى النجاسة الحاصلة من الخارج كما إذا أنفجر ما في أسفل قدمه من الدمل لدى المشي و أصاب الدم خفه أو رجله .هو أن الروايات المتقدمة إنما وردت في النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض كوطء العذرة الموجودة فيها و المرور على الطريق المتنجس و غيرها من الموارد .و لا مناص معه من الاقتصار على المقدار المتيقن من الاخبار و هي النجاسة الحاصلة من المشي1 - في ص 113