كفاية زوال عين النجاسة في حصول الطهارة وان بقي اثرها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية زوال عين النجاسة في حصول الطهارة وان بقي اثرها

و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها ( 1 ) من اللون و الرائحة ، بل و كذا الاجزاء الصغار التي لا تتميز ( 2 ) ، كما في الاستنجاء بالاحجار ( 3 ) لكن الاحوط اعتبار زوالها ، كما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضية اللاصقة بالنعل و القدم ( 1 ) لان زوال الاثر بمعنى اللون و الرائحة لا يعتبر في الغسل بالماء فكيف بالتطهير بالتراب .

بل اللون و الرائحة لا يزولان بالغسل المتعارف ، و لا بالمسح و لا المشي و لو بمقدار خمسة عشر ذراعا فعلى فرض القول باعتبار زوالهما فلا مناص من المسح أو المشي إلى أن يذهب جلد القدم أو أسفل النعل أو الخف بل قد لا يرتفعان بذلك أيضا ، مع أن مقتضى الاطلاقات كفاية مطلق المشي أو المسح فأعتبار الزائد على ذلك خلاف ما نطقت به الروايات .

و أما ما ورد في صحيحة زارة من قوله : حتى يذهب أثرها ( 1 ) فالمتيقن منها أرادة ذهاب العين على نحو لا يبقى منها شيء يعتد به كما هو المتعارف في الاستعمالات و أما زوال اللون و الرائحة فقد عرفت أنه لا دليل على اعتباره في الغسل بالماء فضلا عن التطهير بالتراب .( 2 ) و إن اعتبر زوالها في الغسل بالماء و الوجه في عدم اعتبار زوالها في المقام وضوح أن النجس لا ينقلع بهما وجه لا يبقى منها أجزاءها الصغار إلا في الاجسام الشفافة لانفصال الاجزاء الصغار عنها بالمسح و مع ذلك حكموا عليهم السلام بكفاية المسح و المشي في التطهير ، و عليه فمقتضى إطلاقات الاخبار عدم اعتبار زوال الاجزاء الصغار في التطهير بهما .( 3 ) و في بعض النسخ و لعله الاكثر ( كما في ماء الاستنجاء ) و الظاهر أنه من سهو القلم و الصحيح أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء على ما أشرنا أليه في التعليقة كما في بعض النسخ ، لان كلامنا إنما هو في أن المتنجس لا يعتبر في


1 - المتقدمة في ص 113

/ 536