( مسألة 12 ) لا يحرم المس من وراء الشيشة ( 1 ) و إن كان الخط مرئيا و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته .و كذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ( 2 ) خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا .( مسألة 13 ) في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك ( 3 ) .( مسألة 14 ) في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الارض أو غيرها إشكال ، و لا يبعد عدم الحرمة ( 4 ) فإن الخط يوجد بعد المس .أستظهر الماتن حرمته و هو الصحيح لان الكتابة موجودة قبل العلاج لوضوح أن الحرارة ليست من أسباب تكونها و إنما هى سبب لبروزها و كونها قابلة للاحساس و الحرمة إنما ترتبت على مس الكتابة سواء أ كانت بارزة أم لم تكن .( 1 ) لضرورة أن المحرم إنما هو مس الكتابة و مس الشيشة ليس مسا للكتابة حقيقة لوجود الحائل على الفرض .( 2 ) لان الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن من دون فرق في ذلك بين الكتابة المقلوبة و غيرها فإن الخط الظاهر في الجانب الآخر من الخطوط القرآنية فيحرم مسها مع الحدث ، و أظهر من ذلك ما إذا كتب مقلوبا فظهر من الطرف الآخر طردا لانه كتابة قرانية بلا ريب .( 3 ) و الاقوى جوازه لعدم كون الممسوس كتابة القرآن .( 4 ) علله ( قده ) بأن الخط يوجد بعد المس فلا يقع المس على الكتابة .و فيه أن الخط و إن كان مطلوبهم للمس و يوجد المس فيوجد الخط إلا أن تأخره رتبي لا زماني ، و لا أثر للتقدم و التأخر الرتبيين بوجه لان الموضوع للاحكام الشرعية إنما هو الامور الواقعة في الزمان و ليس التقدم و التأخر زمانيا في المقام