اذا شك في طهارة الارض بنى على طهارتها
( مسألة 4 ) إذا شك في طهارة الارض يبني على طهارتها ( 1 ) فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، و إذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب ( 2 ) .( مسألة 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ( 3 ) و أما إذا شك في وجودها ( 4 ) فالظاهر كفاية المشي ( 5 ) و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .( 1 ) لما تقدم من اعتبار الطهارة في مطهرية الارض فمع الشك في تحققها لا مانع من أحرازها بالاستصحاب لعدم كون الارض متنجسة أزلا ، و إذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت الارض مسبوقة بحالتين متضادتين بأن كانت طاهرة في زمان و متنجسة في زمان آخر و اشتبه المتقدم بالمتأخر منهما أيضا حكمنا بطهارتها بقاعدة الطهارة .( 2 ) لان جفاف الارض شرط في مطريتها و الاستصحاب يحرزه إلا إذا لم تكن الارض مسبوقة بالجفاف لانه أمر وجودي فمع الشك في تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب .( 3 ) لان زوال عين النجس شرط في حصول الطهارة بالمشي أو المسح على ما أستفدناه من صحيحة زرارة : يمسحها حتى يذهب أثرها ( 1 ) فلا مناص من أحرازه ، و مع الشك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بوجه .( 4 ) بأن علم بتنجس نعلم أو رجله و لم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال و الملاقاة .( 5 ) لان الاصل عدمها ، هذا .و لا يخفى أن مماسة الارض لباطن القدم أو النعل معتبره في مطهريتها1 - راجع ص 113