اذا شك في طهارة الارض بنى على طهارتها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شك في طهارة الارض بنى على طهارتها

( مسألة 4 ) إذا شك في طهارة الارض يبني على طهارتها ( 1 ) فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، و إذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب ( 2 ) .( مسألة 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ( 3 ) و أما إذا شك في وجودها ( 4 ) فالظاهر كفاية المشي ( 5 ) و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .

( 1 ) لما تقدم من اعتبار الطهارة في مطهرية الارض فمع الشك في تحققها لا مانع من أحرازها بالاستصحاب لعدم كون الارض متنجسة أزلا ، و إذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت الارض مسبوقة بحالتين متضادتين بأن كانت طاهرة في زمان و متنجسة في زمان آخر و اشتبه المتقدم بالمتأخر منهما أيضا حكمنا بطهارتها بقاعدة الطهارة .( 2 ) لان جفاف الارض شرط في مطريتها و الاستصحاب يحرزه إلا إذا لم تكن الارض مسبوقة بالجفاف لانه أمر وجودي فمع الشك في تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب .( 3 ) لان زوال عين النجس شرط في حصول الطهارة بالمشي أو المسح على ما أستفدناه من صحيحة زرارة : يمسحها حتى يذهب أثرها ( 1 ) فلا مناص من أحرازه ، و مع الشك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بوجه .( 4 ) بأن علم بتنجس نعلم أو رجله و لم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال و الملاقاة .( 5 ) لان الاصل عدمها ، هذا .

و لا يخفى أن مماسة الارض لباطن القدم أو النعل معتبره في مطهريتها


1 - راجع ص 113

/ 536