هل تكفي المرة الواحدة اذا غسل الاناء بالماء الكثير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تكفي المرة الواحدة اذا غسل الاناء بالماء الكثير

( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين ( 1 ) فلو عكس لم يطهر .( مسألة 13 ) إذا غسل الانآء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ( 2 ) بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ .

على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير في الصحيحة هو الفضل و عدم تعدده بتعدد الشرب خفي و معه لاوجه لتكرر التعفير عند تكرر الولوغ فبذلك اتضح أن الوجه فيما أفاده الماتن ( قده ) من عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ هو ما ذكرناه لا الاجماع المدعى كما قيل ( 1 ) لانه مقتضى الصحيحة المتقدمة حيث ورد فيها ( و أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ) و قد أشرنا سابقا إلى أن ما حكي عن المفيد ( قده ) من أن الانآء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب كما عن محكي الخلاف و الانتصار من دون تخصيصه بالغسلة الاولى مما لا دليل عليه .( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في تطهير الانآء لمتنجس بغير الولوغ كالمتنجس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيه و غيره من المتنجسات التي تعتبر فيه التعدد كالثوب المتنجس بالبول حيث يجب غسله مرتين و يقع الكلام فيه في أنه إذا غسل بالماء العاصم من الكر و الجاري و المطر فهل يعتبر فيه ذلك العدد كما إذا غسل بالماء القليل أو يكفي فيه الغسل مرة واحدة ؟ التحقيق أن المتنجسات المعتبر فيها العدد لا يفرق الحال في تطهيرها بين الغسل بالماء القليل و غسلها بغيره من المياه المعتصمة و ذلك لاطلاق ما دل على وجوب غسلها متعددا فإن تفييده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل و معه لا بد من اعتبار العدد في تطهيرها مطلقأ .

هذا و لكن المعروف بينهم سقوط التعدد في الغسل بغير الماء القليل بل

/ 536