هل تكفي المرة الواحدة اذا غسل الاناء بالماء الكثير
( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين ( 1 ) فلو عكس لم يطهر .( مسألة 13 ) إذا غسل الانآء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ( 2 ) بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ .على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير في الصحيحة هو الفضل و عدم تعدده بتعدد الشرب خفي و معه لاوجه لتكرر التعفير عند تكرر الولوغ فبذلك اتضح أن الوجه فيما أفاده الماتن ( قده ) من عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ هو ما ذكرناه لا الاجماع المدعى كما قيل ( 1 ) لانه مقتضى الصحيحة المتقدمة حيث ورد فيها ( و أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ) و قد أشرنا سابقا إلى أن ما حكي عن المفيد ( قده ) من أن الانآء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب كما عن محكي الخلاف و الانتصار من دون تخصيصه بالغسلة الاولى مما لا دليل عليه .( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في تطهير الانآء لمتنجس بغير الولوغ كالمتنجس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيه و غيره من المتنجسات التي تعتبر فيه التعدد كالثوب المتنجس بالبول حيث يجب غسله مرتين و يقع الكلام فيه في أنه إذا غسل بالماء العاصم من الكر و الجاري و المطر فهل يعتبر فيه ذلك العدد كما إذا غسل بالماء القليل أو يكفي فيه الغسل مرة واحدة ؟ التحقيق أن المتنجسات المعتبر فيها العدد لا يفرق الحال في تطهيرها بين الغسل بالماء القليل و غسلها بغيره من المياه المعتصمة و ذلك لاطلاق ما دل على وجوب غسلها متعددا فإن تفييده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل و معه لا بد من اعتبار العدد في تطهيرها مطلقأ .هذا و لكن المعروف بينهم سقوط التعدد في الغسل بغير الماء القليل بل