طريق ثبوت ذهاب الثلثين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طريق ثبوت ذهاب الثلثين

و يثبت بالعلم ، و بالبينة ، و لا يكفي الظن ( 1 ) . ( 1 ) لقد تكلمنا في اعتبار الامور التي ذكرها الماتن ( قده ) في المقام من العلم و البينة و خبر العدل و إخبار ذي اليد في البحث عما يثبت به النجاسة ، مفصلا ( 1 ) و لا حاجة إلى إعادته .

كما ذكرنا أن الظن لا إعتداد به شرعا بقي الكلام في أن اعتبار قول ذي اليد في محل الكلام هل يختص بما إذا كان مسلما عارفا أو مسلما ورعا مؤمنا أو لا يشترط بشيء ؟ ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب .

بعد السوأل عن رجل يأتي بالشراب و يقول هذا مطبوخ على الثلث ( 2 ) و فى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يؤثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه ؟ قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا ( 3 ) . و لكن الصحيح عدم اعتبار شيء من ذلك في اعتبار قول ذي اليد و ذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله : قلت فرجل من أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم ( 4 ) حيث أن ظاهر قوله : ممن لا نعرفة .

أنه ممن لا يعرفون وثاقته و عدالته ، و مع هذا أمر بتصديقه في إخباره فلا يشترط في اعتبار قول ذي اليد شيء من الاسلام و الايمان و العدالة نعم لابد في حجية قوله من اشتراط شيء آخر و هو أن لا يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه و إن لم يكن مستحلا له أيضا و ذلك لما ورد في صدر


1 - ج 1 ص 281 وج 2 ص 165

2 - و

3 - و

4 - المرويات في ب 7 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل

/ 536