يشترط في التطهير ان لا يصير الماء مضافا بمجرد وصوله إلى المغسول - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط في التطهير ان لا يصير الماء مضافا بمجرد وصوله إلى المغسول

أليه و لا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، و الظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك ( 1 ). نجاسته ، إذ المتنجس المغسول بالكثير قد طهر بغسله بناء على عدم اعتبار العصر في مفهومه فلا موجب لنجاسة الماء المعصور المضاف لوضوح أن الانقلاب ليس من أحد المنجسات .

نعم بناء على ماسلكناه لا بد من الحكم بنجاسة الماء المعصور حينئذ لملاقاته المتنجس قبل تحقق غسله لاعتبار العصر في تحققه كما مر فلاحظ .( 1 ) بمعنى أن التغير بالاستعمال كالاضافة الحاصلة بسببه مانع عن حصول الطهارة بالغسل و كذا التغير بالعصر إذا غسل المتنجس بالماء القليل .

و أما إذا غسل بالكثير فلا يضره تغير الماء بعصره ، و ذلك لتمامية الغسل في الكثير بمجرد نفوذ الماء في أجزائه من دون حاجة إلى العصر .

و هذا ما أراده .

الماتن ( قده ) في المقام .

و لكنه من الندرة بمكان ، على أن المراد بالتغير هو التغير المستند إلى عين النجس ، و هي إذا كانت مقتضية لذلك لاوجبت التغير من حين ملاقاتهما ، لا أن الماء يتغير لاجلها لدى العصر .

بل لو تغير بسببه فهو تغير مستند إلى المتنجس و لا ينفعل الماء بذلك بوجه .

ثم إن هذه المسألة أيضا مبتنية على الكلام المتقدم في العصر و أنه معتبر في الغسل بالماء القليل دون الكثير .

و قد عرفت أن الصحيح عدم الفرق في اعتباره بينهما و عليه فلو حدث التغير بالعصر لم يحكم بطهارة المتنجس و لو في الماء الكثير لتغير الماء قبل تمامية غسله و الماء المتغير مما يغسل منه و ليس مما يغسل به هذا كله في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .

و أما غيرها فلا يضره تغير الماء بوجه لان مقتضى إطلاق ما دل على لزوم الغسل عدم الفرق بين تغير الماء و عدمه ،

/ 536