اذا شك في كون شي من الباطن او الظاهر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شك في كون شي من الباطن او الظاهر

( مسألة 1 ) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الاول ( 1 ) من الوجهين و يبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لان الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس .

أن الاجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجاسة الخارجية إلا أن ذلك إنما يتم في القسم الاول من البواطن .

و أما القسم الثاني منها فمقتضى عموم موثقة عمار المتقدمة تنجسها بملاقاة النجاسة و لم يرد أي مخصص للعموم المستفاد منها بالاضافة إلى النجاسات الخارجية إلا أنها تطهر بزوال العين عنها و ذلك .

للسيرة الجارية على طهارتها بذلك مؤيدة بروايتين واردتين في طهارة بصاق شارب الخمر ( احداهما ) : ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لا بيعبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال : ليس بشيء ( 1 ) و ( ثانيتهما ) : رواية الحسن بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس ( 2 ) و عليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا تتنجس بالملاقاة أصلا .

و تظهر ثمرة ذلك فيما إذا وصلت نجاسة إلى فم أحد فإنه على القول بتنجس البواطن يتنجس به الفم لا محالة و به ينجس الريق الموجود فيه فإذا أصاب شيئا نجسه و هذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فإن الريق و الفم كملاقيهما باقيان على الطهارة .( 1 ) بل على كلا الوجهين السابقين : أما إذا قلنا بتنجس البواطن و طهارتها بزوال العين عنها فلاجل العلم بنجاسة ما يشك في كونه من البواطن و إنما الشك في ارتفاع نجاسته بزوال العين عنه


1 - و

2 - المرويتان في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536