اذا شك في كون شي من الباطن او الظاهر
( مسألة 1 ) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الاول ( 1 ) من الوجهين و يبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لان الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس .أن الاجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجاسة الخارجية إلا أن ذلك إنما يتم في القسم الاول من البواطن .و أما القسم الثاني منها فمقتضى عموم موثقة عمار المتقدمة تنجسها بملاقاة النجاسة و لم يرد أي مخصص للعموم المستفاد منها بالاضافة إلى النجاسات الخارجية إلا أنها تطهر بزوال العين عنها و ذلك .للسيرة الجارية على طهارتها بذلك مؤيدة بروايتين واردتين في طهارة بصاق شارب الخمر ( احداهما ) : ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لا بيعبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال : ليس بشيء ( 1 ) و ( ثانيتهما ) : رواية الحسن بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس ( 2 ) و عليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا تتنجس بالملاقاة أصلا .و تظهر ثمرة ذلك فيما إذا وصلت نجاسة إلى فم أحد فإنه على القول بتنجس البواطن يتنجس به الفم لا محالة و به ينجس الريق الموجود فيه فإذا أصاب شيئا نجسه و هذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فإن الريق و الفم كملاقيهما باقيان على الطهارة .( 1 ) بل على كلا الوجهين السابقين : أما إذا قلنا بتنجس البواطن و طهارتها بزوال العين عنها فلاجل العلم بنجاسة ما يشك في كونه من البواطن و إنما الشك في ارتفاع نجاسته بزوال العين عنه1 - و 2 - المرويتان في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل .