اذا بقيت الرطوبة في المحل عند الاستنجاء بالمسحات اشكل الحكم بالطهارة
( مسألة 2 ) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ( 1 ) فليس حالها حال الاجزاء الصغار .و قد مر مرة أن ظاهر النواهي الورادة في المعاملات بالمعني الاعم عدم التحقق و الوجود دون الحرمة التكليفية إذا فنفي الجواز في هذه الرواية و النهي في غيرها يدلان على أن الطهارة لا تتحقق بالاستنجاء بالعظم و الروث و أنهما صالحين لذلك لا أنه محرم تكليفي فالرواية مقيدة لاطلاق موثقة يونس المتقدمة في قوله : و يذهب الغائط .حيث أن ظاهره كما تقدم حصول الطهارة بالتمسح بأي جسم قالع للنجاسة و موجبة لاختصاصها بغير العظم و الروث .و أما إذا اعتمدنا في المسألة على الاجماعات المنقولة البالغة حد الاستفاضة فلا بد من الالتزام بحرمة الاستنجاء بهما وضعا و تكليفا و ذلك لاختلاف كلماتهم المحكية في المسألة حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما و إن كان معصية إلا أنه يقتضي طهارة المحل و بهذا التزم الماتن ( قده ) و ذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما مطهر بوجه و إن لم يكن معصية و بهذا نستكشف ثبوت أحد الامرين في الشريعة المقدسة إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعا و إن جاز تكليفا .و إما عدم الجواز تكليفا و إن جاز وضعا و به يحصل العلم الاجمالي بإحدى الحرمتين فلا يبقى للتمسك بإطلاق الموثقة المتقدمة مجال لان قوله عليه السلام و يذهب الغائط ظاهر في جواز الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين و العلم الاجمالي بتقييدها من إحدى الناحيتين يمنع عن التمسك بإطلاقها و بهذا يشكل الحكم بجواز الاستنجاء بهما وضعا و تكليفا .بل مقتضى إطلاقات الادلة الدالة على وجوب الغسل في المتنجسات عدم حصول الطهارة و وجوب الغسل بالماء لان المتيقن مما خرج عن أطلاقها إنما هو الاستنجاء بغير العظم و الروث .( 1 ) لان مقتضى إطلاقات الادلة أن المتنجسات لابد من غسلها و أنها