من شرائط التطهير طهارة الماء
و ( منها ) : طهارة الماء ( 1 ) . عين النجس فأشتراط عدم التغير بذلك يبتنى على ما أسلفناه في محله من أن المتغير بالمتنجس كالمتغير بأوصاف النجس في الحكم بنجاسته أو أن التغير بالمتنجس مما لا أثر له ؟ و قد عرفت في محله أن المتعين عدم نجاسته لانه المستفاد من الاخبار و لو بملاحظة القرائن المحتفة بها كقوله عليه السلام في صحيحة أبن بزيع ( حتى يذهب الريح و يطيب طعمه ) ( 1 ) على التفصيل المتقدم هناك و عليه لا أثر لتغير الماء بأوصاف المتنجس ما دام لم ينقلب مضافا بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة و غيرها ، و كلام الماتن و إن كان مطلقا في المقام إلا أنه صرح في محله بعدم نجاسة المتغير بأوصاف المتنجس فليلاحظ .( 1 ) لان الطهارة الحاصلة للاشياء المتنجسة بغسلها ، حسبما هو المرتكز لدى العرف ، مترتبة على الماء الطهور و هو ما كان طاهرا في نفسه و مطهرا لغيره و يمكن الاستدلال عليه بجملة من الروايات الواردة في موارد خاصة كالأَمر بصب ماء الانآء إذا ولغ الكلب فيه ( 2 ) و الامر بأهراق المائين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر و هو لا يدرى أيهما ( 3 ) إلى ذلك من الاخبار ، حيث أن الماء المتنجس لو جاز غسل المتنجس به أو كان تترتب عليه فائدة أخرى مما يجوز أستيفائه لم يكن للامر بصبه و أهراقه وجه صحيح فالأَمر بأهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال .و يؤيده الاخبار المانعة عن التوضوء من الماء الذي تدخل فيه الدجاجة1 - المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .( ) كما في صحيحة البقباق و غيرها من الاخبار المروية في ب 3 من أبواب الاسئار و 12 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - موثقة سماعة المروية في ب 8 و 12 من أبواب الماء المطلق من الوسائل