بخار البول او الماء المتنجس طاهر
( مسألة 3 ) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر ( 1 ) فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف .و ( منها ) : رواية ذكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير و مرق كثير ، قال .فقال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة ( 1 ) مع أن القطرة مستهلكة في المرق الكثير لا محالة .و ( منها ) : رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا ( 2 ) فقد اتضح من جميع ما تلوناه في المقام أن الخمر في مفروض المسألة باقية على نجاستها و لا تشملها أخبار الانقلاب كما مر ، و أن في المقام مسألتين أختلطت احداهما بالاخرى و الظاهر أن الثانية هي مراد الماتن ( قده ) و لا نظر له إلى المسألة الاولى و لا أنه بصدد التعرض لحكمها ( 1 ) تقدمت هذه المسألة في أوائل الكتاب ( 3 ) و ذكرنا هناك أن ذلك من الاستحالة و التبدل في الصورة و النوعية و الحقيقة إذ البخار البول و غير الماء المتنجس لدى العرف و هما أمران متغايران و لا يقاسان بالغبار و التراب لان العرف يرى الغبار عين التراب و إنما يصعد الهواء للطافته و صغره لا لانه أمر آخر التراب .و من ها يصح عرفا أن يقال عند نزول الغبار إنه ينزل التراب .و أما1 - المروية في ب 26 من أبواب الاشربة المحرمة و 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في ب 20 من أبواب الاشربة المحرمة و 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - ج 1 ص 48