* ( فصل في احكام التخلي ) * وجوب ستر العورة في حال التخلي عن الناظر المحترم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( فصل في احكام التخلي ) * وجوب ستر العورة في حال التخلي عن الناظر المحترم

فصل في أحكام التخلي ( مسألة 1 ) يجب في حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر العورة ( 1 ) عن الناظر المحترم .

المناقشة في جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية أصالة البرائه عن حرمة استعمالها مما لا مزاحم له .

نعم قد يشك في المادة من جهة الشك في سعة مفهوم الذهب و ضيقه كما إذا شك في أن مفهوم الذهب أو الفضة هل يصدق على مادة الانآء ؟ و المرجع حينئذ هو استصحاب عدم جعل الحرمة لما يشك في كونه ذهبا أو فضة أو البراءة عن حرمة استعماله على تقدير المناقشة في الاستصحاب فالمتلخص أن ما يشك في كونه إناء الذهب أو الفضة يجوز استعماله مطلقا سواء كان الشك من جهة المادة أو الهيئة و سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية .

فصل في أحكام التخلي ( 1 ) وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من المسائل القطعية بل الضرورية في الجملة و يدل عليه قوله عز من قائل : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ( 1 ) و غيرها من الآيات المتحدة معها في المفاد ، حيث دلت على وجوب حفظ الفرج عن كلما يترقب منه من الاستلذاذات إلذ الاستلذاذ به قد يكون بلمسه و قد يكون بالنظر إليه و قد يكون بغير ذلك من الوجوه على ما تقتضيه القوة الشهوية و الطبع البشري و ذلك لان حفظ الفرج في تلك الآيات الكريمة مقيد بجهة دون جهة .


1 - النور 24 : 31 .

/ 536