( مسألة 10 ) لا يجري حكم التعفير في الظروف ( 1 ) مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه .المطهر و هو التعفير فإذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الابد فما في طهارة المحقق الهمداني ( قده ) من أن المتبادر من مثل قوله عليه السلام أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ليس إلا أرادته بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك فالاوانى التي ليس من شأنها ذلك خارجة عن مورد الرواية .مما لا نرى له وجها صحيحا .( 1 ) لان العمدة في المقام إنما هو صحيحة البقباق و هي إنما دلت على وجوب التعفير في فضل الكلب .و الفضل و إن كان بمعنى الباقي من المأكول و المشروب و هو بإطلاقه يشمل ما إذا كان ذلك في الانآء و ما إذا كان في غيره إلا أن الضمير في قوله عليه السلام ( و أغسله بالتراب ) ظاهر المرجع لجواز رجوعه إلى كل ما أصابه الفضل من الثياب و البدن و الفرش و غيرها كما يحتمل رجوعه إلى مطلق الظروف المشتملة على الفضل و لو كان مثل يد الانسان فيما إذا أغترف الماء بيده و شرب منه الكلب أو الصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيره إذا شرب منه الكلب ، كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العادة بجعل الماء فيه لكونه معدا للاكل و الشرب منه و هو المعبرعنه بالاناء دون مطلق الظروف الشاملة لمثل اليد و الصندوق بل الدلو فإنه أعد لان ينزح به الماء لا لان يشرب منه و هكذا غيرها مما لم تجر العادة بجعل الماء فيه لعدم أعداده للاكل و الشرب منه و حيث أن مرجع الضمير مصرح به في الصحيحة و هو يحتمل الوجوه المتقدمة فلا مناص من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقن منه و هو الظروف التي جرت العادة بجعل الماء أو المأكول فيها لكونها معدة لذلك دون مطلق الظروف و لا مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الثوب و البدن و غيرهما مما لم يقل أحد بوجوب