يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات
( مسألة 6 ) يجب في ولوغ الخنزير غسل الانآء سبع مرات ( 1 ) و كذا ( أن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء ) و هو صريح في التسوية للقطع بإن وقوع الكلب في الانآء بتمام جسده لا خصوصية له و وقوعه ببعضه كاف في صدق وقوع الكلب في الانآء الذي يترتب عليه الحكم بالغسل مرة بالتراب و مرتين بالماء .إلا أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها و لا سيما في المقام لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ .( 1 ) لصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام حيث قال : و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات ( 1 ). و قد يستبعد إيجاب الغسل سبع مرات بأنه عليه السلام في صدر الصحيحة قد اكتفى في تطهير الثوب من الاثر المنتقل أليه من الخنزير بمطلق الغسل و طبيعيه حيث قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله .و معه كيف يوجب الغسل سبع مرات في الانآء فإن أزالة الاثر من الثوب أصعب من أزالته من الانآء .و يؤيد ذلك بأعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة و عدم التزامهم بمضمونها .و يدفعه أن الوجوه الاستحسانية و الاستبعادات العقلية صالحة للركون عليها في الاحكام الشرعية التعبدية لانه من المحتمل أن تكون للاناء الذي شرب منه الخنزير خصوصية لاجلها أهتم الشارع بشأنه و شدد الامر فيه بل الامر كذلك واقعا لان الانآء معد للاكل و الشرب فيه .و أما المشهور فلم1 - المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل