يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات

( مسألة 6 ) يجب في ولوغ الخنزير غسل الانآء سبع مرات ( 1 ) و كذا ( أن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء ) و هو صريح في التسوية للقطع بإن وقوع الكلب في الانآء بتمام جسده لا خصوصية له و وقوعه ببعضه كاف في صدق وقوع الكلب في الانآء الذي يترتب عليه الحكم بالغسل مرة بالتراب و مرتين بالماء .

إلا أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها و لا سيما في المقام لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ .( 1 ) لصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام حيث قال : و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات ( 1 ). و قد يستبعد إيجاب الغسل سبع مرات بأنه عليه السلام في صدر الصحيحة قد اكتفى في تطهير الثوب من الاثر المنتقل أليه من الخنزير بمطلق الغسل و طبيعيه حيث قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله .

و معه كيف يوجب الغسل سبع مرات في الانآء فإن أزالة الاثر من الثوب أصعب من أزالته من الانآء .

و يؤيد ذلك بأعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة و عدم التزامهم بمضمونها .

و يدفعه أن الوجوه الاستحسانية و الاستبعادات العقلية صالحة للركون عليها في الاحكام الشرعية التعبدية لانه من المحتمل أن تكون للاناء الذي شرب منه الخنزير خصوصية لاجلها أهتم الشارع بشأنه و شدد الامر فيه بل الامر كذلك واقعا لان الانآء معد للاكل و الشرب فيه .

و أما المشهور فلم


1 - المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل

/ 536