استحباب النضح في موارد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب النضح في موارد

استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه

مع الرطوبة مع ظهور أثرها ( 1 ) و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ( 2 ) . و يستحب النضح أي الرش بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب ( 3 ) المذكورة بالامر بغسلها محمولة على التقية لذهاب جم غفير من العامة ( 1 ) إلى نجاسة البول من الحيوانات المكروهة لحمها و معه لا يبقى أي دليل على الحكم بالاستحباب .( 1 ) كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أ يصلي فيها ؟ قال : أ غسل ما رأيت من أثرها ، و ما لم تره أنضحه بالماء ( 2 ) و حملت على الاستحباب لجملة من الاخبار المعتبرة الدالة على طهارتها و عدم وجوب الغسل من أثرها .( 2 ) لخبر خالد القلانسي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ألقي الذمي فيصافحني قال : أمسحها بالتراب و بالحائط قلت فالناصب ؟ قال : أغسلها ( 3 ) المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية فإنه لولاه لم يكن وجه لقوله : أمسحها بالتراب و بالحائط لتعين الغسل حينئذ و بما أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يتبني على التسامح في أدلة السنن .( 3 ) ورد ذلك في صحيحة البقباق قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله ، و إن مسه جافا فاصبب عليه الماء ( 4 ) و في حديث الاربعمائة : تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب و هو


1 - قدمنا أقوالهم في ذلك في ج 1 ص 414 و 67 .

2 - المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل .

3 - المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل .

4 - المروية في ب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536