لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير

( مسألة 13 ) لو أضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة الاجنبي أخرى : أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا أشكال في حرمته للعلم الاجمالي بأن أحدهما عورة فيجب الغض عن كليهما عند ما تمت شرائط التنجيز كما إذا كان متمكنا من النظر إلى عورتيها و لو بالغلبة .

و أما الاجنبي فإن نظر إلى ما يماثل عورته كما إذا نظر الرجل إلى إحليلها أو المرأة إلى بضعها فلا أشكال أيضا في حرمته للعلم بأنها إما عورة محرمة النظر و إما عضو من أعضاء بدن الاجنبي أو الاجنبية مثلا إذا نظر الرجل الاجنبي إلى إحليلها علم بأنه إما عورة الرجل كما إذا كانت ذكرا واقعا و إما عضو من بدن المرأة الاجنبية كما إذا كانت أنثى وأقعا و كذلك الحال فيما إذا نظرت المأرة إلى بعضها لانه إما عورة المرأة على تقدير كونها أنثى و إما عضو من بدن الرجل كما إذا كانت ذكرا فالناظر حينئذ عالم بحرمة النظر تقصيلا و إنما الاجمال في سببها و لعله إلى ذلك نظر الماتن ( قده ) في قوله : لانه عورة على كل حال .

و أما إذا نظر الاجنبي إلى ما يخالف عورته كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعها فلا يمكن الحكم بحرمته لشك في كل من قبلي الخنثى أنه عورة أو عضو زائد من بدن المماثل للناظر في الانوثة و الذكورة فالمرأة يحتمل أن يكون أحليل الخنثى آلة رجولية كما تحتمل أن يكون عضوا زائدا من بدن المرأة و كذلك الحال في الرجل و حيث أن نظر المماثل إلى بدن المماثل أمر لا حرمة فيه فالعلم الاجمالي مؤثر في التنجيز و لا بد من الرجوع إلى أصالة البرأة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه كما تقدم في الشك في العورة .

/ 536