هل يعتبر ازالة العين النجسة قبل الغسلتين او الصبتين ؟
نظرهم إنما هو السوأل عن خصوص بول الادمي فتعميم الحكم إلى مطلق الابوال النجسة مما لا وجه له .بل يمكن التمسك في ذلك بإطلاق قوله عليه السلام أ غسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 1 ) لان مقتضى إطلاقه جواز الاكتفاء بالمرة الواحدة في بول الآدمى فلا يجب التعدد في مطلق الابوال النجسة حينئذ .( الجهة الرابعة ) : أن الظاهر من أسئلتهم عن أن البول يصيب الثوب أو البدن هو اختصاص السوأل و الجواب بما قد يصيبه البول و قد لا يصيبه فيعتبر في مثله الغسل مرتين .و أما ما كان في معرض الاصابة دائما فلا تشمله الروايات بوجه و عليه فلا يجب التعدد في مخرج البول حينئذ إذ لا يصح أن يقال إنه مما يصيبه البول بل إن كان هناك دليل يدل على اعتبار التعدد فيه فهو و إلا فيقتصر فيه بالصبة الواحدة أو الغسل مرة .( الجهة الخامسة ) : هل يعتبر إزالة العين النجسة قبل الغسلتين أو الصبتين أو أن إزالتها بالغسلة الاولى كافية في حصول الطهارة بالثانية ؟ قد يتوهم أن الغسلتين أو الصبتين لابد من أن تقعا بعد إزالة العين بشيء فلا تكفى إزالتها بالغسلة الاولى من الغسلتين .و يتوجه عليه أن الحكم بذلك يتوقف على دلالة الدليل و لا دليل على اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزالة العين .بل الامر بغسل ما أصابه البول مرتين أو صب الماء عليه كذلك يقتضى بإطلاقه كفاية الازالة بأولى الغسلتين و عدم اعتبار وقوعهما بعد إزالة العين بمزيل .بل المناسبة المرتكزة بين الحكم و موضوعه أن الغسلة الاولى للازالة و الثانية للانقاء كما1 - حسنة عبد الله بن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .