لا فرق بين افراد الساتر
أو محللة أو في العدة ( 1 ) و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس ( 2 ) .( مسألة 5 ) لا يجب ستر الفخذين ( 3 ) و لا الاليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة .نعم يستحب ( 4 ) ستر ما بين السرة ، إلى الركبة بل إلى نصف الساق .( مسألة 6 ) لا فرق بين أفراد الساتر ( 5 ) فيجوز بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .النظر إلى عورة الامة لمحرمة وطيها ثم يمثل بما ذكره الماتن ( قده ) لا كما صنعه هو ( ره ) لان ظاهره الحصر مع أن المحرمات كثيرة كما مر .( 1 ) للنص كما مر .( 2 ) لعدم جواز وطيها للمالكين المشتركين و قد تقدم أن مع حرمة الوطء في الاماء لابد من الرجوع إلى إطلاق و الادلة المتقدمة و هي تقتضي حرمه النظر إلى عورتها و وجوب حفظ الفرج عنها .( 3 ) لانحصار العورة بالقبل و الدبر أو به و بالقضيب و البيضتين فالفخذان خارجان عن حدها و كذا الحال في إلاليتين و في الشعر النابت أطراف العورة .( 4 ) لعله لروايه النبال المتقدمة ( 1 ) بناء على أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر به ما بين السرة إلى نصف الساق أو لما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق هذا و لا يخفى أن الاستحباب لا يمكن أثابته بشيء منهما ( 5 ) لان الغرض في الستر الواجب في نفسه لا الستر الصلاتي إنما هو التحفظ عن النظر إلى البشرة فيكفي في سقوط الامر به الاتزار بكل ما يحصل هذا الغرض كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول1 - في ص 356 .