الدلالة على عدم الاختصاص لان السوأل فيها إنما هو عن فضل الهرة و الكلب و غيرهما من الحيوانات و الفضل بمعنى ما يبقى من الطعام و الشراب و هو أعم من الماء فالحكم عام لمطلق المايعات .و أما ذيل الصحيحة أعنى قوله و أصبب ذلك الماء فإنما هو بلحاظ الوضوء .حيث رتب عليه عدم جواز التوضوء به و لاجل بيان ذلك قدم الامر بصب الماء و ( منها ) : معنى التعفير و هو الذي أشار أليه بقوله و الاولى أن يطرح الخ لان لفظة التعفير و إن لم في ترد في شيء من الاخبار إلا أن الصحيحة ورد فيها الامر بالغسل بالتراب و من هنا لا بد من التكلم فيما أريد منه فنقول : إن الغسل بالتراب إما أن يكون بمعنى مسح الانآء بالتراب و إنما أستعمل فيه الغسل مجازا بجامع إزالة الوسخ به لانه كما يزول بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح بالتراب و على ذلك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء فيعتبر في تطهير الانآء حينئذ الغسل أربع مرات احداهما الغسل بالمعني المجازي و ذلك لان موثقة عمار دلت على لزوم الغسل ثلاث مرات و صحيحة البقباق اشتملت على لزوم الغسل بالتراب و قد فرضننا أنه أمر مغائر للغسل حقيقة و مقتضى هاتين الروايتين أن الانآء يعتبر في تطهيره الغسل أربع مرات احداهما المسح بالتراب .و إما أن يكون بمعنى الغسل بالماء بأستعانة شيء أخر و هو التراب فالباء في قوله : أغسله بالتراب للاستعانة كما هو الحال في قولهم : أغسله بالصابون أو الاشنان أو الخطمي و نحوها فإن معناه ليس هو مسح الثوب بالصابون و إنما هو بمعنى غسله بالماء و لكن لا بوحدته بل بضم شيء آخر اليه و عليه فمعني الغسل بالتراب جعل مقدار من الماء في الانآء مع مقدار من التراب و غسله بالماء بأعانة التراب أعني مسح الانآء بالماء المخلوط به التراب كما هو الحال في الغسل بالصابون و نحوه ثم يزال أثر التراب بالماء و بذلك يتحقق الغسل بالتراب عرفا .