معنى التعفير بالتراب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معنى التعفير بالتراب

الدلالة على عدم الاختصاص لان السوأل فيها إنما هو عن فضل الهرة و الكلب و غيرهما من الحيوانات و الفضل بمعنى ما يبقى من الطعام و الشراب و هو أعم من الماء فالحكم عام لمطلق المايعات .

و أما ذيل الصحيحة أعنى قوله و أصبب ذلك الماء فإنما هو بلحاظ الوضوء .

حيث رتب عليه عدم جواز التوضوء به و لاجل بيان ذلك قدم الامر بصب الماء و ( منها ) : معنى التعفير و هو الذي أشار أليه بقوله و الاولى أن يطرح الخ لان لفظة التعفير و إن لم في ترد في شيء من الاخبار إلا أن الصحيحة ورد فيها الامر بالغسل بالتراب و من هنا لا بد من التكلم فيما أريد منه فنقول : إن الغسل بالتراب إما أن يكون بمعنى مسح الانآء بالتراب و إنما أستعمل فيه الغسل مجازا بجامع إزالة الوسخ به لانه كما يزول بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح بالتراب و على ذلك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء فيعتبر في تطهير الانآء حينئذ الغسل أربع مرات احداهما الغسل بالمعني المجازي و ذلك لان موثقة عمار دلت على لزوم الغسل ثلاث مرات و صحيحة البقباق اشتملت على لزوم الغسل بالتراب و قد فرضننا أنه أمر مغائر للغسل حقيقة و مقتضى هاتين الروايتين أن الانآء يعتبر في تطهيره الغسل أربع مرات احداهما المسح بالتراب .

و إما أن يكون بمعنى الغسل بالماء بأستعانة شيء أخر و هو التراب فالباء في قوله : أغسله بالتراب للاستعانة كما هو الحال في قولهم : أغسله بالصابون أو الاشنان أو الخطمي و نحوها فإن معناه ليس هو مسح الثوب بالصابون و إنما هو بمعنى غسله بالماء و لكن لا بوحدته بل بضم شيء آخر اليه و عليه فمعني الغسل بالتراب جعل مقدار من الماء في الانآء مع مقدار من التراب و غسله بالماء بأعانة التراب أعني مسح الانآء بالماء المخلوط به التراب كما هو الحال في الغسل بالصابون و نحوه ثم يزال أثر التراب بالماء و بذلك يتحقق الغسل بالتراب عرفا .

/ 536