الاواني من غير الجنسين لا مانع من استعمالها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاواني من غير الجنسين لا مانع من استعمالها

( مسألة 16 ) الاواني من الجنسين لا مانع منها ( 1 ) و إن كانت أعلى و أغلى ( 2 ) حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج .

كان عذرا له أنه لا يغير الواقع عما هو عليه و لا ينقلب المبغوض محبوبا و مقربا بسببه .

و هذه المسألة طويلة الذيل و قد تعرضنا لتفصيلها في بحث اجتماع الامر و النهي و قلنا إن ما نسب إلى المشهور من الحكم بصحة العبادة مع الجهل بحرمتها لا يجتمع مع القول بالامتناع فلا بد من الالتزام ببطلانها أو القول بالجواز أعني جواز الاجتماع و أما ( الصورة الثانية ) : فحاصل الكلام فيها أن الحكم ببطلان الغسل و الوضوء لما كان مستندا إلى التزاحم بين حرمة المقدمة و وجوبهما و سقوطهما عن الوجوب للعجز عن المقدمة انحصر ذلك بما إذا تنجزت حرمة المقدمة بأن كان المكلف عالما بحكمها و موضوعها و أما إذا لم يكن كذلك لجهل المكلف بحرمتها من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية فلا موجب لسقوطهما عن الوجوب لاباحة المقدمة و لو ظاهرا نعم هذا إذا كان الجهل معذرا و موجبا للترخيص في مرحلة الظاهر كما إذا كانت الشبهة موضوعية أو أنها كانت حكمية و لكنه فحص و لم يظفر بالدليل و هو المعبر عنه بالجهل القصوري .

و أما إذا لم يكن جهله معذرا بأن كان تقصير يا كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص فلا بد من الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمة الواقعية بالاحتمال و عدم الترخيص في الاتيان بالمقدمة بحكم العقل و مع عدم الترخيص فيها يسقط الامر عن الغسل أو الوضوء فيحكم ببطلانهما ( 1 ) لاختصاص الادلة بأواني الذهب و الفضة فلا نهي عن غيرها .( 2 ) لما تقدم من أن ملاكات الاحكام الشرعية مما لا سبيل إليه و لم يعلم أن الملاك في النهي من آنيتهما غلاء قيمتهما ليثبت الحكم فيما هو أعلى و أغلى

/ 536