( مسألة 16 ) الاواني من الجنسين لا مانع منها ( 1 ) و إن كانت أعلى و أغلى ( 2 ) حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج .كان عذرا له أنه لا يغير الواقع عما هو عليه و لا ينقلب المبغوض محبوبا و مقربا بسببه .و هذه المسألة طويلة الذيل و قد تعرضنا لتفصيلها في بحث اجتماع الامر و النهي و قلنا إن ما نسب إلى المشهور من الحكم بصحة العبادة مع الجهل بحرمتها لا يجتمع مع القول بالامتناع فلا بد من الالتزام ببطلانها أو القول بالجواز أعني جواز الاجتماع و أما ( الصورة الثانية ) : فحاصل الكلام فيها أن الحكم ببطلان الغسل و الوضوء لما كان مستندا إلى التزاحم بين حرمة المقدمة و وجوبهما و سقوطهما عن الوجوب للعجز عن المقدمة انحصر ذلك بما إذا تنجزت حرمة المقدمة بأن كان المكلف عالما بحكمها و موضوعها و أما إذا لم يكن كذلك لجهل المكلف بحرمتها من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية فلا موجب لسقوطهما عن الوجوب لاباحة المقدمة و لو ظاهرا نعم هذا إذا كان الجهل معذرا و موجبا للترخيص في مرحلة الظاهر كما إذا كانت الشبهة موضوعية أو أنها كانت حكمية و لكنه فحص و لم يظفر بالدليل و هو المعبر عنه بالجهل القصوري .و أما إذا لم يكن جهله معذرا بأن كان تقصير يا كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص فلا بد من الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمة الواقعية بالاحتمال و عدم الترخيص في الاتيان بالمقدمة بحكم العقل و مع عدم الترخيص فيها يسقط الامر عن الغسل أو الوضوء فيحكم ببطلانهما ( 1 ) لاختصاص الادلة بأواني الذهب و الفضة فلا نهي عن غيرها .( 2 ) لما تقدم من أن ملاكات الاحكام الشرعية مما لا سبيل إليه و لم يعلم أن الملاك في النهي من آنيتهما غلاء قيمتهما ليثبت الحكم فيما هو أعلى و أغلى