بمقاديم بدنه ( 1 ) و إن أمال عورته إلى غيرهما ، و الاحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط ، و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، و لا فرق في الحرمة بالانحراف أو نهاه عن الاستمرار على استقبال القبلة .نعم لا مجال للاستدلال بوجود الكنيف في منزله مستقبل القبلة على جواز أستقبالها حال التخلي و ذلك لان استقبال القبلة حالئذ لو لم يكن محرما فلا أقل من كراهته و الامام عليه السلام لا يرتكب المكروه فلا مناص من حمل ذلك على صورة كون المنزل للغير أو على شرائه و هو بهذه الحالة أو على عدم وسع البناء لجعل الكنيف على كيفية أخرى أو ذلك من الوجوه .( 1 ) هل المحرم بناء على حرمة استقبال القبلة حال التخلي هو استقبال القبلة أو استدبارها بمقاديم البدن و إن أمال المتخلي عورته عن القبلة إلى الشرق أو الغرب وبال إلى القبلة أو أن المحرم هو البول إلى القبلة سواء كان بمقاديم البدن مستقبلا لها أم لم يكن ؟ الاول هو المشهور وأليه ذهب الماتن ( قده ) و الصحيح أن يقال إن المدرك في الحكم بحرمة استقبال القبلة و استدبارها إن كان هو الروايات و لو بناء على أنجبار ضعفها بعملهم كان المتعين هو الحكم بحرمة كل من الاستقبال بمقاديم البدن و الفرج لاشتمال جملة منها على النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط و مقتضى أطلاقها عدم الفرق في حرمته بين الاستقبال بمقاديم البدن و عدمه و بعضها أشتمل على نهي المتخلي عن استقبال القبلة و استدبارها حيث قال : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و يشمل بإطلاقه صورة الاستقبال بالبول و الفرج و عدمه و حيث لا تنافي بين الجهتين فنأخذ بكلتيهما و نلتزم بحرمة كل من الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج و إن كان قد يجتمعان بل هذا هو المتعارف كما يأتي كما إذا أستقبل القبلة بمقاديم بدنه و عورته .