هل يعتبر التعدد والعصر وانفصال الغسالة في الغسل الكثير ؟
و أما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ( 1 ) و لا العصر ( 2 ) و لا التعدد ( 3 ) و غيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ، و يكفي يطرح أو يستصبح به إذا كان ذائبا ( 1 ) مع أن نجاسة الماء أو الدهن موجبة للضرر على المكلفين فالصحيح في الحكم بطهارة بواطن الاجسام المذكورة ما ذكرناه من التمسك بالعمومات و المطلقات .( 1 ) شرع ( قده ) في أحكام الغسل بالماء الكثير و ذكر أن الاجسام التي لا ترسب فيها النجاسة و لا ينفذ فيها الماء تطهر بوصول الماء الكثير إليها من حاجة إلى انفصال غسالتها ، و الامر كما أفاده لصدق عنوان الغسل في الاجسام التي لا يرسب فيها الماء بمجرد وصوله إليها من دون أن يتوقف على انفصال الغسالة عنها فلو أدخل يده المتنجسة في الماء الكثير صدق أنه غسل يده و إن لم يخرجها عن الماء .( 2 ) عدم اعتبار العصر و أنفصال الغسالة إنما هو فيما لا يرسب فيه الماء و لا يمكن عصره .و أما ما ينفذ الماء في جوفه و هو قابل للعصر كالثياب المتنجسة بالبول و نحوه فلا يفرق الحال في تطهيره بين غسله بالماء الكثير و غسله بالقليل .و ذلك لان العصر و إن لم يرد اعتباره في شيء من روايتنا إلا أنا بينا أن الغسل لا يتحقق بدونه و أنه مأخوذ في مفهومه بما هو طريق إلى إخراج الغسالة لا بما هو هو و من هنا نكتفي في تحققه بالدلك و غيره مما يقوم مقامه و معه لا وجه لتخصيص اعتبار العصر بالغسل في القليل .( 3 ) أى في تطهير الاجسام التي لا ينفذ فيها الماء و قد قدمنا تفصيل الكلام في ذلك و قلنا إن التعدد المدلول عليه في موثقة عمار المقيدة لاطلاقات أدلة اللغسل في الاواني إنما يختص بالغسل بالماء القليل .1 - راجع ب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .