في المراد بالاستبراء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المراد بالاستبراء

و هي غائط الانسان ، و المراد من الاستبراء ( 1 ) منعه من ذلك و أغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه أسم الجلل ، و الاحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : على رجيع الكلب و السنور ( 1 ) فالرواية قابلة للاعتماد عليها بوجه .

و إنما خصصنا الجلل بالتعذي بعذرة الانسان خاصة نظرا إلى عدم معهودية أكل الحيوان غيرها من عذرة الكلب و الهرة و نحوهما و أنما المشاهد أكله عذرة الانسان فالجلل مختص به و على تقدير الشك في سعته و ضيقه كان المرجع إطلاق ما دل على حلية أكل لحم المحلل في ذاته كما تقدم .( 1 ) هذه هي الجهة الرابعة من الجهات التي يتكلم عنها في المقام و هي في بيان ما يحصل به الاستبراء عن الجلل و به ترتفع نجاسة البول و الرجيع بناء على نجاستهما في مطلق الحيوان المحرم أكله و لو عرضا أو ما يرتفع به خصوص حرمة الاكل إذا منعنا عن نجاستهما في المحرم بالعرض .

ذكر الماتن ( قده ) أن المدار في ذلك على زوال أسم الجلل و هذا هو الوجيه لان الموضوع في الحكم بحرمة الاكل أو هي و نجاسة البول و الرجيع هو الجلل و بما أن الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث و البقاء فمع ارتفاعه لا يحتمل بقاء الاحكام المترتبة عليه ، و لا يصغى معه إلى استصحاب بقاء الاحكام المترتبة على الحيوان حال الجلل إذ لا مجرى للاستصحاب بعد ارتفاع موضوعه على أنه من الاستصحاب في الشبهة الحكمية و هو ممنوع كما مر مرة .

و أما ما عن المشهور من أن الاستبراء إنما يحصل بمضي المدة المنصوصة في الروايات و إن بقي عنوان


1 - عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .

المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536