بل و كذا لو دخل في الصلاة ثم شك ( 1 ). ( 1 ) إذا شك في الاستنجاء و هو في أثناء الصلاة جرت قاعدة التجاوز بالاضافة إلى الاجزاء المتقدمة على الشك فيه لصدق التجاوز و المضي حقيقة و أما بالاضافة إلى الاجزاء الآتية فليحصل الطهارة بالاستنجاء في أثنائها كما إذا لم يستلزم الفعل الكثير كالاستنجاء من البول من أن يكشف عورته أو كان بجنبه حوض ماء فدخل فيه ثم خرج و هو مستقبل القبلة أو أستنجي بالتمسح بالحجر أو الخرقة فإذا حصله في أثناء الصلاة حكم بصحتها .( لا يقال ) : الاستنجاء في أثناء الصلاة مما لا أثر له و هو مقطوع الفساد إما لانه كان قد أستنجى قبل الصلاة و الاستنجاء في أثنائها من الاستنجاء على الاستنجاء و هو فاسد لا أثر له .و إما لانه لم يستنج قبل الصلاة و الاجزاء المتقدمة قد وقعت باطلة لاقترانها بالمانع أعني نجاسة البدن و معه لا يترتب على الاستنجاء في أثناء الصلاة أي أثر .( لانه يقال ) : الامر و إن كان كذلك بالاضافة إلى الواقع إلا أن أثر الاستنجاء في أثناء الصلاة إنما هو انقطاع الاستصحاب الجاري في نجاسة المحل لانه لو لم يستنج في أثنائها لكان رفع اليد عن نجاسة المحل المتيقنة سابقا نقضا لليقين بالشك و هو حرام و هذا بخلاف ما إذا أستنجى في أثناء الصلاة لان رفع اليد حينئذ عن نجاسة المحل نقض لليقين باليقين .و قد ذكرنا عند التعرض للشبهة العبائية أن الشيء قد لا يكون له أثر بالاضافة إلى الواقع إلا أن له أثرا بالاضافة إلى انقطاع الاستصحاب و الحكم الظاهري و هو كاف في التعبد به فلا أشكال من هذه الجهة .و نظيره ما ذكرناه في الشك في نية الفريضة كما إذا رأى نفسه في أثناء الصلاة كصلاة الفجر أو الظهر أو غيرهما و علم أنه ناو للفريضة بالفعل و لكنه شك