المأكول والمشروب لا يصير حراما اذا كانا في الآنيتين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المأكول والمشروب لا يصير حراما اذا كانا في الآنيتين

المأكول و المشروب لا يصير حراما ( 1 ) فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ، و إن صدق أن فعل الافطار حرام ( 1 ) وقع الكلام في أن الحرمة و الحزازة في الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة هل تختصان الاكل و الشرب فقط أو يعمان المأكول و المشروب أيضا ؟ نسب إلى المفيد و ظاهر أبي الصلاح و العلامة الطباطبائي ( قد هم ) القول بحرمة المأكول و المشروب أيضا ، و يظهر من الحدائق الميل أليه حيث ذكر توجيها لكلام المفيد ره أن النهي أولا و بالذات و إن كان عن تناول المأكول و المشروب لكن يرجع ثانيا و بالعرض إلى المأكول بأن يقال إن هذا المأكول يكون حراما متى أكل على هذه الكيفية ، و ظاهر النصوص يساعده إلى آخر ما أفاده .

و المشهور عدم تعدي الحرمة إلى المأكول و المشروب .

و لقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب لو أكل المكلف أو شرب من آنيتهما في نهار شهر رمضان فقد أفطر على الحرام و وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميتة و نحوهما و هذا بخلاف ما إذا قلنا بالاختصاص و عدم سراية الحرمة إليهما لانه على ذلك أفطار بالحلال لعدم حرمة المشروب و المأكول حينئذ هذا .

و التحقيق أنه لا معنى محصل لهذا النزاع لوضوح أن الاحكام التكليفية لا تتعلق على الذوات الخارجية بما هي و إنما تتعلق عليها بلحاظ الفعل المتعلق بها فلا معنى لحرمة الميتة أو الخمر مثلا إلا حرمة أكلها أو شربها و عليه فلا معنى محصل لحرمة المأكول و المشروب في نفسهما بعد حرمة الفعل المتعلق بهما أعني الاكل و الشرب .

ثم إن معنى الافطار بالحرام هو أن يكون المفطر محرما في نفسه مع قطع

/ 536