اذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته

( مسألة 6 ) إذا تنجس العصير بالخمر ، ثم أنقلب خمرا و بعد ذلك أنقلب الخمر خلا ، لا يبعد طهارته ( 1 ) لان النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا ، لانها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ، و لا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا بحبسم آخر كما إذا تبدل النبات المتنجس حيوانا فأن الصورة الجسمية في أحدهما الصورة في الآخر ، و حيث أن ارتفاع النجاسة في الاعيان النجسة لا يحتاج إلى تبدل الذات بل يكفي فيه تبدل العنوان على خلاف المتنجسات فأصطلح الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) في زوال العنوان بالانقلاب كما أصطلحوا في زوال الذات و الحقيقة بالاستحالة تمييزا بينهما و بيانا للفارق بين النجاسات و المتنجسات لا من جهة أن الانقلاب الاستحالة حقيقة لما عرفت من أنهما شيء واحد .

و إن شئنا عكسنا الامر و عبرنا عن زوال الذات بالانقلاب و عن تبدل العناوين بالاستحالة و قلنا : انقلاب الحقائق و الذوات و أستحالة العناوين و تحولاتها من المطهرات .

فإنه صحيح و أن كان على خلاف الاصطلاح و لا بأس بما أصطلحوا عليه تمييزا بين القسمين المتقدمين ، و على ذلك اتضح عدم اختصاص مطهرية الانقلاب بالخمر فإنه مطهر في مطلق النجاسات العينية المترتبة على العناوين و الاسمآء فإن أحكامها ترتفع بزوال عناوينها و هو الانقلاب كما أنه لا يترتب عليه أثر في المتنجسات فإن زوال العنوان مؤثر في ارتفاع أحكامها لترتبها على ذواتها .

أللهم إلا أن تتبدل صورتها الجسمية بصورة جسمية آخرى كما مر و هو الاستحالة بحسب الاصطلاح .( 1 ) لا غبار فيما أفاده ( قده ) بناء على ما ذكرناه من أن نجاسة العنب أو العصير أو غيرهما بسبب الملاقاة مانعة عن طهارة الخمر الحاصلة منه بأنقلابها خلا لاندكاك نجاستها العرضية في نجاستها الذاتية فإن العرف لا يرى في مثلها

/ 536