اذا خرج من بيت الخلا فشك في انه هل استنجى ام لا ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا خرج من بيت الخلا فشك في انه هل استنجى ام لا ؟

( مسألة 5 ) إذا خرج من بيت الخلاء ، ثم شك في أنه أستنجى أم لا بني على عدمه ( 1 ) على الاحوط و إن كان من عادته ( 1 ) لاستحصاب عدمه و عدم جريان قاعدة التجاوز فيه .

و توضيحه : أن قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا صدق التجاوز عن المشكوك فيه كما إذا شك في صحة شيء و فساده بعد العلم بوجوده الجامع بينهما لوضوح أن التجاوز عن المشكوك فيه فرع أحرازه و تحققه فإذا أحرز وجوده و شك في أنه هل أتى به صحيحا أو فاسدا صدق التجاوز عن المشكوك فيه حقيقة و أما إذا شك في وجود شيء و عدمه كما في المقام فلا يصدق أنه شيء قد مضى و تجاوز عنه إذ لم يحرز أصل وجوده فضلا عن التجاوز عنه و لعل الملكف لم يأت به أصلا مع أن المضي و التجاوز معتبران في القاعدة حسبما تقتضيه أدلتها على ما يأتي في محله إن شاء الله .

نعم دلت صحيحة زرارة : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير و قد قرء .

قال : يمضي قلت : شك في القراءة و قد ركع قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع و قد سجد قال : يمضي على صلاته ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ( 1 ) و غيرها من الاخبار الواردة في القاعدة .

على أن التجاوز الحقيقي عن المشكوك فيه معتبر في جريانها .

بل المعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر له في الشريعة المقدسة لانه عليه السلام قد حكم بالمضي في الشك في الموارد المسؤل عنها في الصحيحة المتقدمة مع أن التجاوز عن المشكوك فيه محرز في شيء من تلك الموارد لوضوح أن الشك فيها إنما


1 - المروية في ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل .

/ 536