يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ونحوه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ونحوه

و يجزئ ذو الجهات الثلاث ( 1 ) من الحجر ، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، و إن كان الاحوط ثلاثة منفصلات .

( أحدهما ) : منع الكبري المدعاة لان الاتيان بأي قيد في الكلام ظاهره أن للمتكلم عناية خاصة به و هو يقتضي المفهوم لا محالة ورد في مورد الغالب أو غيره لان الغلبة مانعة عما ندعيه من الظهور و أما عدم ألتزامنا بمفهوم القيد في الآية المباركة فهو مستند إلى الادلة الدالة على أن حرمة الربائب لا تختص بما إذا كانت في الحجور و لو لا تلك الادلة لالتزامنا بمفهومه كما التزمنا به في قوله : دخلتم بهن .

مع أن كون المرأة المزوجة مدخولا بها أمر غالبي و قلما يتفق عدم الدخول بها .

و ( ثانيهما ) : أن القيد الوارد مورد الغالب لو سلمنا عدم دلالته على الاختصاص فلا ينطبق ذلك على المقام لعدم كونه من هذا القبيل و ذلك لان حصول النقاء بالتمسح بثلاثة أحجار ليس بغالبي فأنه كما يحصل بالثلاثة كذلك يحصل بالاربعة و الخمسة .

نعم لا يحصل النقاء بالمرة الاولى و الثانية غالبا لا أن حصوله غالبي في الثلاثة فلو كانت العباره هكذا : لا يجتزئ بالمرة الاولى و الثانية لكان للقول بأن التقييد بهما مستند إلى الغلبة وجه صحيح .

و أما في مثل قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار فلا لعدم الغلبة في الثلاثة كما عرفت إذا فما ذهب إليه المشهور من اشتراط أن يكون التمسح بثلاثة أحجار هو الصحيح ( 1 ) بعد ما اتضح أن التمسح يشترط أن يكون بالثلاث و لا يجزئ الاقل منها يقع الكلام في أنه هل يعتبر في الاستنجاء به أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو يكفى التمسح بالحجر الواحد ثلاث مرات كما إذا كان له جهات ثلاث ؟ و بعبارة أخرى أن المعتبر تعدد المسح فحسب و إن كان ما به التمسح واحدا أو يعتبر التعدد في كل من التمسح و ما به المسح .

/ 536