لا فرق في حرمة الاكل والشرب من الآنيتين بين مباشرتهما للفم او اخذ اللقمة منها ووضعها فيه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا فرق في حرمة الاكل والشرب من الآنيتين بين مباشرتهما للفم او اخذ اللقمة منها ووضعها فيه

( مسألة 10 ) لا فرق في حرمة الاكل و الشرب ( 1 ) من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه ، أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم .

بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، و كذا إذا وضع الفنجان في ( النعلبكي ) من أحدهما و كذا لو فرغ ما في الانآء من أحدهما في ظرف آخر لاجل الاكل و الشرب منها قريبا أو بعيدا فيشمل المشقاب و القدر و المصفاة و الصيني الموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشرب منه كما يشمل السماور حيث أن نسبته بالاضافة إلى الماء المصبوب منه كنسبة القدر بالاضافة إلى ما يطبخ فيه و لا يشمل كوز القليان و لا قرب السيف و لا رأس الشطب و غير ذلك مما ذكروه في المقام لعدم كونها مستعملة في الاكل و الشرب و لو بعيدا هذا .

بل يمكن أن يقال إن الانآء يختص بما يكون قابلا لان يشرب به لصحيحة على بن جعفر المتقدمة ( 1 ) المشتملة على قوله عليه السلام نعم و إنما يكره استعمال ما يشرب به لانها رواية معتبرة قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به و إن كان قد يستعمل في الاكل أيضا كالكأس و نحوه فلا يشمل الصيني و القدر و المصفاة و المشقاب و حلقات الذهب أو الفضة التي يتعارف وضع الاستكان فيها في بعض البلدان و صحائف الذهب أو الفضة التي يؤكل فيها الطعام و غيرها و ذلك لعدم كونها قابلا لان يشرب به .

نعم يشمل الحب و غيره مما يشرب به الماء و لو مع الواسطة كما يأتي فالصحيحة على ذلك شارحة للفظة الانآء الواردة في الاخبار و موجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به و إن كان الاوحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل في الاكل و الشرب و لو بعيدا .( 1 ) لاطلاق الاخبار الناهية عن الاكل و الشرب من آنيتهما و دعوى


1 - في ص 325

/ 536