لا فرق في حرمة الاكل والشرب من الآنيتين بين مباشرتهما للفم او اخذ اللقمة منها ووضعها فيه
( مسألة 10 ) لا فرق في حرمة الاكل و الشرب ( 1 ) من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه ، أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم .بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، و كذا إذا وضع الفنجان في ( النعلبكي ) من أحدهما و كذا لو فرغ ما في الانآء من أحدهما في ظرف آخر لاجل الاكل و الشرب منها قريبا أو بعيدا فيشمل المشقاب و القدر و المصفاة و الصيني الموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشرب منه كما يشمل السماور حيث أن نسبته بالاضافة إلى الماء المصبوب منه كنسبة القدر بالاضافة إلى ما يطبخ فيه و لا يشمل كوز القليان و لا قرب السيف و لا رأس الشطب و غير ذلك مما ذكروه في المقام لعدم كونها مستعملة في الاكل و الشرب و لو بعيدا هذا .بل يمكن أن يقال إن الانآء يختص بما يكون قابلا لان يشرب به لصحيحة على بن جعفر المتقدمة ( 1 ) المشتملة على قوله عليه السلام نعم و إنما يكره استعمال ما يشرب به لانها رواية معتبرة قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به و إن كان قد يستعمل في الاكل أيضا كالكأس و نحوه فلا يشمل الصيني و القدر و المصفاة و المشقاب و حلقات الذهب أو الفضة التي يتعارف وضع الاستكان فيها في بعض البلدان و صحائف الذهب أو الفضة التي يؤكل فيها الطعام و غيرها و ذلك لعدم كونها قابلا لان يشرب به .نعم يشمل الحب و غيره مما يشرب به الماء و لو مع الواسطة كما يأتي فالصحيحة على ذلك شارحة للفظة الانآء الواردة في الاخبار و موجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به و إن كان الاوحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل في الاكل و الشرب و لو بعيدا .( 1 ) لاطلاق الاخبار الناهية عن الاكل و الشرب من آنيتهما و دعوى1 - في ص 325