الوذي لا ينقض الوضوء
و الوذي ( 1 ) على أن المذي بهذا المعنى ناقض له و قد تقدم أن الترجيح مع الطائفة الاولى من جهات و إذا كان المذي أعم مما يخرج عند الشهوة أولا معها فلا أشكال في أن الظاهر المنصرف اليه و الفرد الغالب من المذي خصوص ما يخرج عند الشهوة و لا يمكن معه الجمع بين الطائفتين بحمل الاولي على الثالثة لاستلزامه تخصيص الطائفة الاولى مع ما هى عليه من الكثرة و التواتر الاجمالى على الفرد النادر لندرة المذي الخارج من دون شهوة و لا يعد هذا من الجمع العرفي بين المتعارضين فالطائفتان متعارضتان بالتباين و الترجيح مع الطائفة الاولى كما مر .و أما معارضتها بالمعارض الراجح فلاجل أنها معارضة مع الطائفة الرابعة بالتباين و هي مرجحة على الطائفة الثالثة بالمرجحات الاربعة المتقدمة من الشهر ة و موافقة الكتاب و السنة و مخالفة العامة .( 1 ) اشتملت عليه مرسلة أبن رباط المتقدمة و من المحتمل القريب أن يكون الوذي هو الودي و غاية الامر أنه قد يعبر عنه بالدال المعجمة و أخرى بالدال المعجمة و يدل على ما ذكرناه صحيحة أبن سنان الآتية ( 1 ) لدلالتها على حصر الخارج من الاحليل في المني و المذي و الودي إذا لو كان هناك ماء آخر و هو الوذي لم يكن الحصر بحاصر و يؤيده ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين من أن ذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة ، و لم نعثر عليه في أقرب الموارد بعد الفحص عنه ، و على الجملة الوذي هو الودي و يأتي في التعليقة الآتية أن الودي ليس من الاسباب الناقضة للوضوء .ثم لو قلنا بأنه الودي كما تقتضيه المرسلة المتقدمة فلا بد من الرجوع1 - في التعليقة الآتية .