و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير ( 1 ) حتى مثل القطرة ، و مثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة .نعم الرطوبات الآخر البول و الغائط الخارجة من المخرجين من المخرجين الطبيعيين مطلقا و لو مع الاعتياد و أنسداد المخرجين الاصليين مما لا يمكن المساعدة عليه .على أن لازمه انحصار الناقض فيمن خرج بوله و غائطه من المخرجين الاصليين بالنوم و هو من البعد بمكان .و أما التفصيل بين الخارج مما دون المعدة و ما فوقها كما عن الشيخ ( قده ) فهو أيضا لا دليل عليه و لعل نظره ( قده ) إلى تعيين ما هو الموضوع في الحكم بالانتقاض و إن ما خرج عما فوق المعدة لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بناقضيته لوضوح أن الغذاء الوارد على المعدة إنما يصدق عليه الغائط إذا أنهضم و أنحدر إلى الامعاء و خلع الصورة النوعية الكيلوسية التي كان متصفا بها قبل الانحدار .و أما إذا لم ينحدر من المعدة بل خرج عما فوقها فلا يطلق عليه الغائط لدى العرف بل يعبر عنه بالقئ .و أما القول بالانتقاض و لو من الاعتياد و هو الذي أختاره المحقق الهمداني ( قده ) فقد ظهر الجواب عنه مما ذكرناه في تأييد القول المختار فلا نعيد فالأَقوى هو القول المشهور و إن كان القول بالنقض مطلقا هو الاحوط .( 1 ) لاطلاق الادلة .و توهم اختصاصها بالكثير نظرا إلى أنه المتعارف من البول و الغائط مندفع بأن الكثير منهما و إن كان متعارفا كما ذكر إلا أن قليلهما أيضا متعارف لانهما قد يخرجان بالقلة و قد يخرجان بالكثرة هذا .على أن الناقضية حكم مترتب على طبيعي البول و الغائط و لا مدخلية في ذلك للكم .مضافا إلى النصوص الواردة في بعض الصغريات كالاخبار الواردة في البلل