لا فرق في ناقضيتهما بين القليل والكثير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا فرق في ناقضيتهما بين القليل والكثير

و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير ( 1 ) حتى مثل القطرة ، و مثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة .

نعم الرطوبات الآخر البول و الغائط الخارجة من المخرجين من المخرجين الطبيعيين مطلقا و لو مع الاعتياد و أنسداد المخرجين الاصليين مما لا يمكن المساعدة عليه .

على أن لازمه انحصار الناقض فيمن خرج بوله و غائطه من المخرجين الاصليين بالنوم و هو من البعد بمكان .

و أما التفصيل بين الخارج مما دون المعدة و ما فوقها كما عن الشيخ ( قده ) فهو أيضا لا دليل عليه و لعل نظره ( قده ) إلى تعيين ما هو الموضوع في الحكم بالانتقاض و إن ما خرج عما فوق المعدة لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بناقضيته لوضوح أن الغذاء الوارد على المعدة إنما يصدق عليه الغائط إذا أنهضم و أنحدر إلى الامعاء و خلع الصورة النوعية الكيلوسية التي كان متصفا بها قبل الانحدار .

و أما إذا لم ينحدر من المعدة بل خرج عما فوقها فلا يطلق عليه الغائط لدى العرف بل يعبر عنه بالقئ .

و أما القول بالانتقاض و لو من الاعتياد و هو الذي أختاره المحقق الهمداني ( قده ) فقد ظهر الجواب عنه مما ذكرناه في تأييد القول المختار فلا نعيد فالأَقوى هو القول المشهور و إن كان القول بالنقض مطلقا هو الاحوط .( 1 ) لاطلاق الادلة .

و توهم اختصاصها بالكثير نظرا إلى أنه المتعارف من البول و الغائط مندفع بأن الكثير منهما و إن كان متعارفا كما ذكر إلا أن قليلهما أيضا متعارف لانهما قد يخرجان بالقلة و قد يخرجان بالكثرة هذا .

على أن الناقضية حكم مترتب على طبيعي البول و الغائط و لا مدخلية في ذلك للكم .

مضافا إلى النصوص الواردة في بعض الصغريات كالاخبار الواردة في البلل


/ 536