و أما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ( 1 ) بل لابد من العلم بكونه ماء .فصل في الاستبراء و الاولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ( 2 ) ثم يبدأ بمخرج و أما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الامور محرم وضعي و منعنا عن جريان الاصل في الاعدام الازلية فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك في زوال النجاسة بسببه و لا أصل يحرز به ارتفاعها .بل مقتضى استصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات .( 1 ) لان موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء و هو عنوان وجودي لا مناص من أحرازه في الحكم بالطهارة بالغسل و مع الشك في القيد لا يمكن الحكم بطهارته .فصل في الاستبراء .( 2 ) بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلا نقاء المجرى و المحل من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما و هذا لا يحصل إلا بالاستبراء بعد الانقطاع فلو أستبرء قبله لزمه الاستبراء ثانيا لا مكان أن تتخلف الرطوبات البولية في الطريق بالبول بعد أستبرائة و لا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلا بإن يستبرء ثانيا هذا .على أن يمكن استفادة ذلك من رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما .ثم أستنجى فإن سأل حتى يبلغ