* ( فصل في الاستبراء ) * كيفية الاستبراء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( فصل في الاستبراء ) * كيفية الاستبراء

و أما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ( 1 ) بل لابد من العلم بكونه ماء .

فصل في الاستبراء و الاولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ( 2 ) ثم يبدأ بمخرج و أما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الامور محرم وضعي و منعنا عن جريان الاصل في الاعدام الازلية فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك في زوال النجاسة بسببه و لا أصل يحرز به ارتفاعها .

بل مقتضى استصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات .( 1 ) لان موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء و هو عنوان وجودي لا مناص من أحرازه في الحكم بالطهارة بالغسل و مع الشك في القيد لا يمكن الحكم بطهارته .

فصل في الاستبراء .( 2 ) بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلا نقاء المجرى و المحل من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما و هذا لا يحصل إلا بالاستبراء بعد الانقطاع فلو أستبرء قبله لزمه الاستبراء ثانيا لا مكان أن تتخلف الرطوبات البولية في الطريق بالبول بعد أستبرائة و لا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلا بإن يستبرء ثانيا هذا .

على أن يمكن استفادة ذلك من رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما .

ثم أستنجى فإن سأل حتى يبلغ

/ 536