لو مسح بالنجس او المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء
لا يشترط البكارة فيما يتمسح به
و لا يشترط البكارة ( 1 ) فلا يجزئ النجس ، و يجزئ المتنجس بعد غسله ، و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء ( 2 ) إلا إذا لم يكن لاقى فاقدة لشرطها و هو الطهور فعلى ذلك يشترط الطهارة فيما يتمسح به حتى يصدق عليه الطهور و يصح الاكتفاء به في الصلاة و ظني أن هذا أحسن استدلال على اعتبار الطهارة فيما يستنجي به فلاحظ .( 1 ) اختلفت كلماتهم في معنى البكارة فيما يستجمر به ففسرها المحقق ( قده ) في محكي معتبره بأن لا يكون ما يستجمر به مستعملا في الاستنجاء بوصف كونه متنجسا و مستعملا ، و أما لو طهر الموضع المتنجس فيه أو أنكسر أو كسره جاز استعماله في الاستنجاء ثانيا و هذا المعنى من البكارة يرجع إلى اشتراط الطهارة فيما يتمسح به و ليس شرطا على حدة و إن أمكن الفرق بينهما من بعض الجهات .و قد تكلمنا في اشتراط الطهارة عن قريب .و عن بعضهم أن البكارة بمعنى أن لا يستعمل في الاستجمار قبل ذلك فالمستعمل فيه لا يكفي في التمسح به سواء غسل الموضع المتنجس منه أو كسره أم لم يغسل و لم يكسر .و هذا المعنى من البكارة مضافا إلى أنه مستبعد في نفسه يحتاج إلى دليل و لم يرد اعتبار البكارة في شيء من رواياتنا سوى ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء ( 1 ) إلا أنها ضعيفة السند بالرفع و الارسال و دلالتها أيضا لا تخلو عن مناقشة و ذك لان أتباع الاحجار بالماء مستحب و هو قرينة على أن البكارة أيضا مستحبة و لكن المهم هو ضعف السند فهذا المعنى من البكارة لم يقم عليه دليل .( 2 ) كما تقدم .1 - المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .