ما استدل به من الاخبار على مطهرية الشمس
و السجود على الموضع المتنجس الذي جففته الشمس من الارض و الحصر و البواري ؟ ( الثانية ) : أن الشمس هل هي مطهرة للارض بخصوصها أو أن مطهريتها مختصة بها ؟ و على الثاني هل هي مطهرة لجميع المتنجسات المنقولة و غير المنقولة أو أنها مختصة بالمتنجس المنقول ؟ .( الثالثة ) : أن مطهريتها خاصة بالبول أو يعم جميع النجاسات و المتنجسات ؟ ( أما الجهة الاولى ) : و هي التي أشار إليها الماتن بقوله : الشمس و هي تطهر فالمشهور بين أصحابنا أن الشمس من المطهرات في الجملة .بل عن بعضهم دعوى الاجماع في المسألة فجواز التيمم و السجود على ما جففته الشمس من المواضع المتنجسة مستند إلى طهارتها بذلك ، لا إلى أن الشمس تؤثر في العفو عنهما مع بقاء الموضع على نجاسته ، و عن المفيد و جماعة من القدماء و المتأخرين القول بالعفو دون الطهارة .و أستدل للمشهور بجملة من الاخبار المستفيضة : ( منها ) : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أوفي المكان الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ( 1 ) . و هذه الصحيحة أظهر ما يمكن أن يستدل به في المقام و قد دلت على أن السطح و المكان المتنجسين بالبول يطهر ان بأشراق الشمس عليهما و تجفيفهما ، و مقتضى صريحها أن جواز الصلاة على المكان المتنجس بعد جفافه بالشمس مستند إلى طهارته بذلك لا إلى العفو عنه مع بقاء الموضع على نجاسته .و هذا لا لان قوله عليه السلام فصل عليه ظاهر في أرادة السجود على السطح أو المكان .و جواز السجود عليهما يقتضي طهارتها لعدم جواز السجدة على1 - المروية في باب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل .