هل يحرم استعمال اواني النقدين في غير الاكل والشرب
و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات ( 1 ) حتى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفة بها ، بل يحرم أقتناؤها من استعمال .للمدعى هذا كله في حرمة الاكل و الشرب من الآنيتين و قد تلخص أن مقتضى الاخبار المتقدمة حرمة الاكل و الشرب من أوانى الذهب و الفضة و إن لم يصدق عليهما استعمال الانآء نظرا إلى أن استعماله إنما هو بتناول الطعام أو الشراب منه و أما أكله أو شربه بعد ذلك فهما أمران آخران و غير معدودين من استعمال الانآء و كيف كان فهما محرمان صدق عليهما الاستعمال أم لم يصدق .( 1 ) المعروف بين الاصحاب ( قد هم ) تعميم الحكم بالحرمة بالنسبة إلى سائر الاستعمالات من الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها مما يعد استعمالا للانية .بل عن بعضهم دعوى الاجماع في المسألة و هو إن تم فلا كلام و أما لو ناقشنا في ذلك إما لان الاجماع محتمل المدرك و إما لعدم ثبوته في نفسه و لو لاقتصار بعضهم على خصوص الاكل و الشرب و عدم تعرضه لغيرهما فلا يمكن المساعدة على ما ألتزموه بوجه لضعف مستنده حيث أستدلوا على ذلك .تارة برواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه قال : آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون ( 1 ) فإن المتاع بمعنى ما ينتفع به و منه متاع البيت فالرواية تدل على أن الانتفاع بأنيتهما حرام لانهما مما ينتفع به الموقنين و بذلك يحرم أستعمالاتهما مطلقا حيث أن استعمال الشيء أنتفاع به .و يدفعه : أن المتاع و إن كان بمعنى ما ينتفع به إلا أن الانتفاع في كل متاع بحسبه فأن الانتفاع بالفرش الذي من أمتعة البيت بفرشه و في اللباس بلبسه و هكذا و من الظاهر أن الانتفاع بأنيتهما إنما يكون بالاكل و الشرب فيهما لان الانآء إنما يعد1 - المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل .