ما ذهب اليه ابن الجنيد في اناء الولوغ من وجوب غسله سبع مرات اولاهن بالتراب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ذهب اليه ابن الجنيد في اناء الولوغ من وجوب غسله سبع مرات اولاهن بالتراب

أبن مسلم المتقدمة في قوله : أغسله بالماء و نتيجة ذلك أنه لابد من غسل الانآء المتنجس ثلاث مرات مطلقا من دون تقييد كون أولاهن بالتراب و لكن الصحيحة قيدت الغسلة الاولى بذلك فالصحيحة مقيدة للموثقة من جهة و الموثقة مقيدة لها من جهة و قد أنتج الجمع بين صحيحتي البقباق و محمد بن مسلم و موثقة عمار بتقييد بعضها ببعض أن الانآء المتنجس بالولوغ لابد من غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب .

و أما ما حكي عن أبن الجنيد فالمستند له أمران : ( أحدهما ) : النبوي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ( 1 ) و فيه مضافا إلى أنه نبوى ضعيف السند أنه معارض بما في النبويين الاخرين ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ( 2 ) و فى أحدهما زيادة : أو خمسا أو سبعا ( 3 ) و بما أن التخيير في تطهير المتنجس بين الاقل و الاكثر مما لا معنى له فالرواية تدلنا على أن المعتبر في تطهير الانآء هو الغسل ثلاث مرات و الزيادة تكون مستحبة لا محالة .

و ( ثانيهما ) : موثقة عمار عن الانآء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات و كذلك الكلب ( 4 ) و يرد على الاستدلال بها أن المذكور في الموثقة أبتداء هو النبيذ و قد حكم بوجوب غسل الانآء منه سبع مرات ثم شبه به الكلب و يأتي في محله أو الانآء إنما يغسل من النبيذ ثلاث مرات و لا يجب فيه السبع .


1 - نقله في كنز العمال ج 5 ص 89 عن أحمد و النسائي عن أبى هريرة .

2 - حاشية أبن مالك على صحيح مسلم ج 1 ص 162 .

3 - سنن البيهقي ج 1 ص 240 عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله في الكلب يلغ في الانآء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا .

4 - المروية في 30 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .

/ 536