المضاف النجس وبيان انه غير قابل للتطهير الابالاستهلاك وانعدام موضوعه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المضاف النجس وبيان انه غير قابل للتطهير الابالاستهلاك وانعدام موضوعه

الحكم بتطهيرها بشيء لعدم أستهلاكها في الماء و عدم رسوبه في جوفها حتى إذا فرضنا فرضا واقع أن الفلز كالدهن يذوب بالغليان في الماء لما مر من أن الغليان الذي هو تصاعد الاجزاء و تنازلها لا يوجب سوى وصول الماء إلى السطح الظاهر من أجزائه و لا يقتضي تداخله و وصوله إلى جوفه هذا كله في الاجسام الجامدة .

و أما المياه المتنجسة فقد قدمنا في محله أن مطهرها هو أتصالها بالماء العاصم أو بممازجتها معه بناء على اعتبار الامتزاج في تطهيرها .

و أما المضاف النجس فقد أسلفنا في بحث المياه عدم قابليته للطهارة إلا بالاستهلاك و أنعدام موضوعه و لا نعرف مخالفا في المسألة سوى ما حكي عن العلامة ( قده ) من الحكم بطهارة المضاف بأتصاله بالكثير إلا أنه من الفلتات و لم يقم دليل على أن الاتصال بالكر مما يطهر المضاف .

و إنما يطهره الاستهلاك كما ذكره في المتن ، و لكن في إسناد التطهير إلى الاستهلاك ضربا من المسامحة إذ لا موضوع مع الاستهلاك حتى يحكم بطهارته لاجله .

نعم أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء أسناد حقيقي لا تسامح فيه و ذلك لان الاستهلاك بما هو هو موجب للطهارة بوجه و من هنا لو أستهلك المضاف المتنجس في ماء قليل حكمنا بنجاسة القليل لملاقاته المضاف المتنجس و إن أستهلك فيه المضاف فلا بد في الحكم بالطهارة من أن يكون الماء كرا و غير منفعل بالملاقاة فمثله مطهر للمضاف مشروطا بأستهلاكه فيه .

بل يمكن أن يقال : لا تسامح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك أيضا ، و ذلك لان المضاف إذا أستهلك في الماء العاصم ثم فصلناه عن الماء بالتبخير فهو محكوم بالطهارة لا محالة لان أجزائه المستهلكة في الماء المتحققة فيه عقلا قبل الانفصال قد حكمت بطهارتها على الفرض و معه تكون طاهرة و لو بعد الانفصال

/ 536