تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء
و في مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره ( 1 ) بإجراء الماء عليه ، و لا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه لابد من غسله على نحو يزول عنه عين النجس فإن كانت العين مما يزول بالصب أو الغسل فهو و إلا فلا بد من دلكها حتى تزول .و يدل على ذلك ما ورد في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث سأل عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء ( 1 ) حيث علل كفاية الصب في التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب و إنما لا يكتفى بالصب فيما لا يزول به ، فأعتبار الدلك في الموثقة مستند إلى ما ذكرناه و غير مستند إلى اعتباره في تطهير المتنجسات .و يؤيده بل يدل عليه عدم ورود الامر بذلك في شيء من الاخبار الواردة في التهطير .( 1 ) قد تعرض ( قده ) في هذه المسألة لعدة فروع .( منها ) : تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء و لا ينفذ إلى أعماقه و قد تقدم آنفا أن في تطهيره بالماء القليل يكفي مجرد الصب عليه مشروطا بأنفصال الغسالة عنه كما في البدن و نحوه .و ( منها ) : تطهير المتنجس الذي يرسب فيه الماء و هو قابل للعصر أو ما يقوم مقامه .و قد عرفت أن في تطهيره بالماء القليل لابد من صب الماء عليه و عصره أو دلكه أو غيرهما مما ينفصل به الغسالة عن الجسم .و ( منها ) : المتنجس الراسب فيه الماء و هو قابل للعصر و شبهه كالصابون و الطين و الحنطة و الشعير و نحوها فقد ذكر ( قده ) أن أجراء الماء على مثله يكفي في الحكم بطهارة ظاهره و لا يضره بقاء الباطن على نجاسته على1 - المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .