( مسألة 9 ) الظاهر أن المراد من الاواني ( 1 ) ما يكون من قبيل الكأس و الكوز ، و ( الصيني ) ، و القدر ، و ( السماور ) و الفنجان ، و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك مثل كوز القليان بل و المصفاة و ( المشقاب ) ، و ( النعلبكي ) دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب ، و قراب السيف ، و الخنجر ، و السكين و قاب الساعة ، و ظرف الغالية ، و الكحل ، و العنبر و المعجون و الترياك ، و نحو ذلك معلوم و إن كانت ظروفا ، إذ الموجود في الاخبار لفظ الآنية ، و كونها مرادفا للظرف معلوم ، بل معلوم العدم و إن كان الاحوط في جملة من المذكورات الاجتناب .نعم لا بأس مما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة ، بل الذهب أيضا ، و بالجملة فالمناط صدق الآنية ، و مع الشك فيه محكوم بالبراءة .لبسهما فحسب إذ لا يحتمل حرمة استعمال الحرير بفرشه أو بغير ذلك من الاستعمالات فالمتلخص أنه لا دلالة في شيء من الاخبار المتقدمة على المدعى .و أما الاستدلال عليه ببعض الوجوه الاعتبارية كدعوى أن استعمال الذهب و الفضة في الاواني كنقش الكتب و السقوف و الجدران تعطيل للمال و تضييع له في الاغراض الصحيحة و أنه يستلزم الخيلاء و كسر قلوب الفقراء و غير ذلك مما ربما يستدل به في المقام فمما لا ينبغي الاصغاء أليه لانه أي تضييع للمال في جعلهما حلقة المرأة أو السيف أو في استعمالهما في موارد أخر ؟ وأي فرق بين إبقائهما في مثل المرآة و السقف و نحوهما و بين أ بقائهما في الصندوق من استعمالهما في شيء كما أن استعمالهما لا يستلزم العجب و كسر القلوب كيف و قد تقدم أن درع النبي صلى الله عليه و آله و سيفه كانا مشتملين على حلقات الفضة ، و ذلك لوضوح أن استعمالهما كأستعمال بقية الاشياء الثمينة و الاحجار الكريمة الغالية التي لا خلاف في جواز استعمالها ( 1 ) إن من العسير جدا تعيين معاني الالفاظ و كشف حقائقها بالرجوع إلى