اعتبار الجفاف في مطهرية الارض
و جفافها ( 1 ) نعم الرطوبة المسرية مضرة .( و ثانيهما ) : صحيحة الاحول المتقدمة ( 1 ) في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك .فإن قيد النظافة في المكان و إن ورد في كلام السائل دون الامام عليه السلام إلا أنه يمكن ، أن يستدل بالصحيحة على اعتبار الطهارة من جهتين : ( احداهما ) : أن قوله عليه السلام لا بأس نفي له عما أخذه السائل في كلامه من القيود و معناه أنه لا بأس بما فرضته من وطء الموضع الذي ليس بنظيف مع وطء المكان النظيف بعده و هذا في الحقيقة بمنزلة أخذ القيود المذكورة في كلام الامام عليه السلام .و ( ثانيهما ) : أن نفي البأس في كلامه عليه السلام قد علق على ما إذا كان خمسة عشر ذراعا .و الضمير في قوله : كان ، يرجع إلى المكان النظيف أي لا بأس إذا كان المكان النظيف خمسة عشر ذراعا .و نحن و إن ذكرنا أن التحديد بذلك من جهة أن الغالب توقف زوال العين بالمشي خمسة عشر ذراعا إلا أن تعليقه عليه السلام عدم البأس على ما إذا كان المكان النظيف كذلك يرجع بحسب اللب إلى أنه لا بأس إذا كان المكان النظيف بمقدار تزول عنه العين بالمشي عليه ، فإذا لم يكن المكان النظيف بهذا المقدار أنتفى المعلق عليه و هو عدم البأس لا محالة .( 1 ) لرواية محمد الحلبي : أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ ( 2 ) و رواية المعلى بن خنيس : أ ليس وراءه شيء جاف ( 3 ) ؟ و هما يقتضيان( 1 و 2 ) المتقدمتان في ص 114 3 - المتقدمة في ص 113