لا فرق في الآية بين ان يكون في القرآن او في غيره
( مسألة 8 ) لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ( 1 ) ( 1 ) لما مر من أن الحرمة حسبما يقتضيه الفهم العرفي إنما ترتبت على القرآن النازل على النبي صلى الله عليه و آله سواء أنضم إلى باقي حروفه و آياته كما إذا كان في المصحف أم أنفصل بأن كان في كتاب فقه أو لغة أو غيرهما هذا و عن الشهيد ( قده ) التصريح بجواز مس الدراهم البيض المكتوب عليها شيء من الكتاب مستدلا على ذلك بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته هل يمس الرجل الدرهم الابيض و هو جنب ؟ فقال : أي أني و الله لاوتي بالدرهم فآخذه و إني لجنب ( 1 ) و ذكر أن عليه سورة من القرآن .و بما أنا لا نحتمل أن تكون للدراهم خصوصية في الحكم بالجواز فيمكن الاستدلال بالرواية على جواز مس كتابة القرآن في المصحف مطلقا .و يرد عليه أن الرواية ضعيفة السند و ذلك لان البزنطي من أصحاب الرضا و الجواد عليهم السلام ، و محمد بن مسلم من أصحاب الباقر و الصادق عليهم السلام فليسا من أهل طبقة واحدة حتى يروي البزنطي عن محمد بن مسلم من واسطة و يؤيده أن البزنطي ليس في ترجمته أن يروي عن محمد بن مسلم إذا في البين واسطة و حيث لم تذكر في السند فالرواية مرسلة لا اعتبار بها و لعله لذلك عبر الشهيد عنها بالخبر و لم يوصف في كلام صاحب الحدائق ( قده ) بالصحيحة أو الموثقة و عبر عنها المحقق الهمداني بالرواية هذا و يمكن أن يضعف الرواية بوجه آخر و هو أن الرواية نقلها المحقق ( قده ) عن كتاب جامع البزنطي و لم يثبت لنا اعتبار طريقه إلى هذا الكتاب هذا .ثم إن دلالة الرواية أيضا قابلة للمناقشة و ذلك لانها إنما دلت على أن الجنب أو المحدث يجوز أن يأخذ الدراهم المكتوب عليه شيء من الكتاب و أما أن الجنب1 - المروية في ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل .