الاستشكال في الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما وكذا في نعل الدابة ونحوه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستشكال في الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما وكذا في نعل الدابة ونحوه

كما أن إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل ( 1 ) و كذا نعل الدابة ، و كعب عصا الاعرج ، و خشبة الاقطع ( 2 ) ، و لا فرق في النعل ( 3 ) بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف .

إذ الوطء في كل شخص بحسبه ، و بما أن الاعوجاج في الرجل أمر متعارف و كثيرا ما ينفق في كل بلدة و مكان فلا يمكن دعوى انصراف الروايات عن مثله و معه لا مجال للاشكال في المسألة بوجه .( 1 ) و ذلك لان وضع اليد أو الركبة على الارض أجنبي عن المشي بالرجل و القدم ، و الاخبار مختصة بالمشي بهما و ليس فيها ما يعم وضع اليد أو الركبة على الارض .

و التعليل الوارد في بعضها أن الارض يطهر بعضها بعضا أيضا لا عموم له ، و ذلك لان الاخبار المشتملة على التعليل إنما وردت لبيان عدم انحصار المطهر في الماء و للدلالة على أن الارض أيضا مطهرة في الجملة ، و لم ترد لبيان أنها مطهرة على وجه العموم بل لا يمكن حملها عليه أي العموم لاستلزامه تخصيص الاكثر المستهجن .

و أما صحيحة الاحول فهي و إن كانت متضمنة على الوطء ، دون المشي إلا أنها أيضا شاملة للمقام إذ الوطء هو وضع القدم على الارض و أما وضع الركبة أو اليد عليها فلا يمسى وطأ بوجه و إنما يطلق عليه الوضع .

فإذا لم تشمل الاخبار الواردة للركبتين .

و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما كان إطلاق ما دل على عدم زوال النجاسة بغير الغسل بالماء محكما في المقام ( 2 ) إذ لا يصدق فيها الوطء و لا المشي فلا تشملها الاخبار الواردة في المقام ، و لم يقم دليل على أن مجرد المماسة مطهر في الاشياء المذكورة بخصوصها .( 3 ) لاطلاق الاخبار و شمولها لكل ما يتنعل به عادة و لا يحتمل أن تكون

/ 536