اذا خرجت رطوبة من شخص وشك آخر في كونها بولا او غيره - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا خرجت رطوبة من شخص وشك آخر في كونها بولا او غيره

( مسألة 3 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ( 1 ) فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .( مسألة 4 ) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها فعل اختياري للمكلف فالنجاسة تترتب على أصابة النجس سواء أ كانت باختياره أم لم تكن و لا مجاف في مثل ذلك للقول بأنها صدرت بالاضطرار و مقتضى حديث الرفع عدم نجاسة الملاقي حينئذ .

و الامر في المقام كذلك لان النجاسة و الانتقاض قد ترتبا على خروج البلل بعد البول و قبل الاستبراء منه و من الواضح أن خروجه ليس من الافعال الاختيارية الملكلف و إن كان قد يستند إلى اختياره إلا أنه إنما أخذ في موضوعيهما بما أنه خروج البلل بما أنه فعل اختياري للمكلف فمتى تحقق ترتب عليه أثره و إن كان مستندا إلى الاضطرار أو الاكراه .

على أن معنى الحديث إنما هو رفع الحكم عن المضطر أليه كترك الاستبراء في مفروض الكلام لا ترتيب أثر الفعل على الترك المستند إلى الاضطرار أو الاكراه مثلا إذا أكره أحد أو أضطر إلى ترك البيع في مورد لم يحكم بحصول الملكية المترتبة على البيع نظرا إلى أن تركه مستند إلى الاكراه أو الاضطرار و إنما حكم بارتفاع الحكم بالمترتب على ترك البيع لان الترك هو المضطر أليه أو المكره عليه فلاحظ .( 1 ) لان مقتضى الاخبار المتقدمة أن نتر البول ثلاثا موضوع للحكم بطهارة البلل و عدم ناقضيته سواء في ذلك أن ينتره بالاصبع أو بالخرقة أو بغيرهما مما يمكن به النتر و سواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب كما إذا نترته مملوكته أو زوجته لما تقدم من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء و هذا لا يفرق فيه بين ا لآت النتر و أنحائه .

/ 536